أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 246/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 246
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 246/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم دعوة الخبير الخصوم لحضور إجراءات الخبرة – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2024 لسنة 1993ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية واللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، قال فيها: إنه يملك المنزل المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وهو يبعد مسافة ثلاثة آلاف متر عن مخازن السلع الأمنية التي وقع فيها انفجار بتاريخ 1992.6.20ف، ونتج عنه حدوث تشققات بجدران المنزل وأسقفه ومكملاته، وتحطمت أبوابه ونوافذه مما جعل أسرته نهجره في فزع وهلع، وطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائة ألف دينار عن الضرر المادي والمعنوي، وفي أثناء نظر الدعوى أدخلت شركة السلع الأمنية، اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، كما أدخل المدعي كلا من:-

  1. الشركة العامة للكهرباء.
  2. شركة ليبيا للتأمين، لإلزامهم بما عسى أن يحكم به من تعويض فقضت المحكمة.

أولاً: بعدم قبول الدعوى وردها بالنسبة للمدعى عليهم: الأول، والخامس، والسادس، لانعدام الصفة.

ثانياً: بإلزام المدعى عليه الرابع ( الطاعن بصفته)، بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ديناراً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت ببيته.

ثالثاً – رفض ما زاد على ذلك من طلبات.

فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع أولاً- في الاستئناف المضموم رقم 42/382 بتعديل الحكم المستأنف، وذلك بإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع مبلغ أربعة آلاف دينار للمستأنفين تعويضاً لهم عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم، وبتأييده فيما عدا ذلك، ثانياً:- في الاستئناف الأصلي رقم 369 لسنة 42ق برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.11.29ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.1.28ف، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة،وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – يومي 4، 13 من شهر الماء 1999 ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول في 1999.5.8ف وللثاني بتاريخ 1999.5.3، وللثالث في اليوم السابق على الإبداع و بتاريخ 1999.5.29ف – بجلسة وقف التنفيذ – قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته دفع فيها بعدم جواز الطعن لأن الجهة الطاعنة قبلت الحكم المطعون فيه بمكاتبتها اللجنة الشعبية العامة للمالية بدفع المبلغ المحكوم به، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به المطعون ضده الأول غير سديد ذلك أن تنفيذ الحكم أو العزم على تنفيذه لا يدل دلالة قاطعة على قبوله إلا إذا كان الحكم المراد تنفيذه غير مشمول بالنفاذ المعجل، وليس من الحالات الواجب فيها التنفيذ بقوة القانون، مثل: الأحكام النهائية التي استنفدت طرق الطعن العادية فإن تنفيذها لا يستشف منه قبول الحكم، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف وهو واجب النفاذ حتى مع الطعن فيه بما يتعين معه رفض هذا الدفع

. ولما كان ذلك، فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه المقررة في

القانون فإنه يكون مقبولا شكلا وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والمتمثل في أن الحكم خالف أحكام المادة 207 من قانون المرافعات، إذ أغفل الخبير دعوة الخصوم الحضور عمليات الخبرة، وقد رد الحكم على ذلك بأن أعمال الخيرة تمت قبل إدخال الطاعن في الدعوى وقد جاء هذا الرد قاصرا.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم دعوة الخبير الخصوم حضور أعمال الخبرة التي يجربها عیب جوهري يشوب إجراءات الخبرة، ويترتب عليه الإخلال بحق الدفاع والحيلولة دون استعمال الحق المخول للخصوم بمقتضى المادة 2/203 من قانون المرافعات، التي أجازت للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة محام عنهم حضور عمليات الخبرة، وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاهة، وعدم مراعاة ذلك يلحق ضررا بالخصوم، بما يترتب عليه بطلان أعمال الخبرة وفقا لنص المادة 21 من القانون المذكور.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتقدير تعويض المطعون ضده على تقرير الخبرة، وكان رد الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم دعوة الخبير أعمال الخيرة بأنها تمت قبل إدخال – اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. وهو رد خاطئ لأن القانون لم يفرق بين الخبير الذي يعين قبل رفع الدعوى أو الخبير الذي يعين من قبل محكمة الموضوع لأن الحكمة من الحالتين واحدة وهي تمكينهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة السبب الآخر من الطعن الحضور.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات.