طعن مدني رقم 23/ 51ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 23
- السنة القضائية: 51
- تاريخ الجلسة: 13 يونيو 2006
طعن مدني رقم 23/ 51ق
خلاصة المبدأ
- طلب تعيين خبير في الدعوى، وجوب الاستجابة له إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للإثبات.
- استيلاء جهة الإدارة علي عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن شقيقه الدعوى رقم 506 لسنة 1995م أمام محكمة الزاوية الابتدائية، مختصما المطعون ضدهم بصفاتهم، قال شرحا لها: إنه وشقيقه يملكان قطعة أرض زراعية داخل مخطط مدينة صبراتة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ونظراً لتوسيع مدينة صبراتة وإقامة مشاريع عامة فقد استولت الدولة على مساحات كبيرة من المزرعتين دون استصدار قرار بنزع ملكيتهما للمنفعة العامة، وانتهى إلى طلب تعويضه برد العقارات التي تم الاستيلاء عليها وبتعويضه عنها عينا بعقارات أخرى مماثلة من حيث الموقع والإنتاجية فإذا لم يتيسر ذلك فتعويضه بمبلغ مليوني دينار والمحكمة بجلسة 2000/2/12م قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 2105 بسنة 46ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت يرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.12.2م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.10.15م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2003.10.21م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بصفاتهم في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.11.23 م أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم النطق به في جلسة علنية لعدم إثباته في محضر الجلسة في غير محله، ذلك أن مدلول كلمة الحكم هو الورقة الشكلية المستوفاة لكافة عناصرها القانونية المشتملة على الديباجة والأسباب والمنطوق وهي الورقة التي يحررها الكاتب ويوقعها القاضي الذي أصدر الحكم كما يوقعها الكاتب الذي حضر معه، ولا تنصرف عبارة الحكم إلى المنطوق المدون بمحضر الجلسة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم قد صدر متضمنا الديباجة والأسباب والمنطوق وتاريخ إصداره وتوقيع القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإنه يكون مطابقا للقانون وأن هذا الإجراء قد تم صحيحا ما لم يقدم الطاعن الدليل على عكسه وهو ما خلت منه أوراق الطعن بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى استنادا إلى القانون رقم 21 لسنه 84 الذي لا يجيز التعويض عن العقارات إلا في الحالات المبينة بالمادة الأولى منه، مخالفا بذلك أحكام المادتين 814,811 من القانون المدني والقانون رقم 116 لسنة 1972 بشأن التطوير العمراني، كما أنه طلب إحالة الدعوى للخبرة لبيان مساحة الأرض المستولى عليها وتقدير قيمتها والمنشآت المقامة عليها إلا أن المحكمة لم تبين في حكمها ما يفيد رفضها لهذا الطلب بما يعد معه إخلال بحق الدفاع. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا استولت جهة الإدارة على عقار لإضافته للمنفعة العامة دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية فإن هذا الاستيلاء يعد غصبا، ويبقى العقار على ملك صاحبه حتى يتم الاتفاق على التعويض أو بحكم قضائي، كما أنه من المقرر أنه يتعين على المحكمة إجابة الخصم لتعيين خبير في الدعوى إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ما يدعيه، لأن هذا الإجراء من الإجراءات التي تتم بمعرفة المحكمة، وأن القانون جعل من هذا الإجراء وسيلة للحصول على دليل وليس الإجراء في حد ذاته دليلا.
لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم استولوا على عقار الطاعن لغرض توسيع مدينه صبراتة وإقامة مشاريع عامة عليه، دون أن يكون هناك قرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة ولم يتم تعويضهم عنه، وكانت المحكمة المطعون في حكمها أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الدعوى استنادا إلى أحكام القانون رقم 21 لسنه 1984م دون أن تبحث وتتحقق من انطباق هذا القانون على عن نفسه عقار الطاعن من حيث سريانه على الواقعة وتاريخ الاستيلاء عليه و خضوعه لأحكامه أو لأحكام القوانين الأخرى السارية في هذا الشأن كما أن الحكم المطعون فيه التفت عن الدفع بإحالة الدعوى للخبرة بقوله: ((وحيث إنه فيما يخص طلب التعويض عن قطعة الأرض التي تم الاستيلاء عليها فهي لمساحة من المزرعتين ولم يحدد المستأنف عن نفسه وبصفته المساحة الباقية من المزرعتين التي تخصه وموكله حتى يمكن معرفة أنهما حرما من عقارهما الذي كانا يزاولان فيه حرفة الزراعة حتى يمكن إجابتهما لطلبهما)) فإن ما أورده الحكم على هذا النحو لا يواجه طلب الطاعن إحالة الدعوى للخبرة الفنية لتحديد وبيان المساحة المستولى عليها والمتبقى منها إذ إن طلب الإحالة على الخبرة في هذه الحالة هو الوسيلة الوحيدة لإثبات طلبات الطاعن توصلا لتقدير التعويض المطالب به. وحيث إن الحكم وعلى النحو السابق بيانه قد انتهى إلى عدم استحقاق الطاعن للتعويض استنادا إلى القانون رقم 21 لسنة 84 دون البحث في مدى انطباقه وعدم الرد على طلب إحالة الدعوى على الخبرة فإنه يكون قاصرا في التسبيب مخلا بحق الدفاع متعين النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.