Skip to main content

طعن مدني رقم 23/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 23
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 22 أكتوبر 2003

طعن مدني رقم 23/ 46ق

خلاصة المبدأ

استخلاص قيام الرابطة العقدية، من إطلاقات محكمة الموضوع – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 886 لسنة 1990 أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن، وقال شرحا لها: إنه اتفق مع الطاعن على إقامة مبنى يتكون من دور تحت الأرض ودورين على أعمدة نظير مبلغ 21000 د.ل ثم زيد المبلغ إلى 27000 د.ل بعد تحوير في المساحة على أن يتم التنفيذ حسب الخريطة وحسب تعليمات المهندس المشرف وبعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية والبالغ قيمتها 15760 د.ل دفع له الطاعن منها مبلغ تسعة آلاف دينار ورفض دفع الباقي، وقام بطرده من موقع العمل، ومنعه من نقل الخشب الذي يخصه، وانتهى إلى طلب إلزام الطاعن بدفع مبلغ ستة آلاف دينار المتبقية، وتسليم الخشب، أو دفع قيمته والمقدرة بثلاثة آلاف دينار.

والمحكمة قضت له بطلباته.

استأنف الطعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.12.18، وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.10.18 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم والكفالة، مودعا سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.10.29 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1998.10.21.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، على النحو التالي:

  1. لم يقدم المطعون ضده – طيلة مراحل نظر الدعوى – ما يفيد أنه اتفق مع الطاعن على تنفيذ المبنى، وهو الطرف الملزم قانونا بإثبات ما يدعيه واعتمد الحكم المطعون فيه في أسبابه على ما ذهبت إليه من قيام علاقة عقدية بين الطرفين رغم خلو الأوراق مما يثبت ذلك.
  2. دفع الطاعن بأن الدعوى أصلا مرفوعة على غير ذي صفة لانتفاء العلاقة العقدية، والمحكمة المطعون في حكمها لم تبحث هذا الدفع المثار أمام محكمة أول درجة.

كما قدم الطاعن ما يفيد أن الخشب المطالب به اشتراه على حسابه الخاص من شركة الاتحاد العربي للمقاولات، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه للمطعون ضده بقيمة الخشب، رغم عجزه عن إثبات ملكيته لهذه الأخشاب.

  1. استدلت محكمة أول درجة على توافر الصفة في الدعوى على تسلم المطعون ضده لقيمة الصكوك المقدمة من الطاعن، وعلى شهادة المساح المشرف على البناء، في حين لم يثبت الشاهد ما يدعيه المطعون ضده من وجود اتفاق بين الطرفين.

ثم إنه لو جمعت المبالغ المثبتة بالصكوك لتبين أن قيمتها 14 ألف دينار وهو مبلغ يقارب المبلغ الذي تضمنه تقرير المهندس المشرف، وبالتالي تكون المحكمة قد قضت بمبالغ غير مستحقة بذمة الطاعن والمحكمة المطعون في حكمها لم تتدارك ما وقعت فيه محكمة البداية من أخطاء.

وحيث إن هذه المناعي جميعاً غير سديدة، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص قيام الرابطة العقدية بين الطرفين من خلال فهما للواقع في الدعوى المعروضة عليها، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهادة علي هاشم جمعة المساح المشرف على المشروع، وإلى أقوال (…) أمين اللجنة الشعبية المحلة شهداء الشط، وخلصت منها إلى قيام المطعون ضده بتنفيذ الأعمال الواردة بتقرير الخبرة

وحيث إن قيام المطعون ضده بتنفيذ الأعمال المذكورة لم يكن مجحوداً من الطاعن وإنما انصب نزاعه في عدم قدرة الأول على إثبات الرابطة العقدية بينهما في حين دلل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على قيام تلك الرابطة من خلال أقوال الشاهدتين، وما استخلصه من أوراق الدعوى المتمثلة فى صور الصكوك المقدمة من الطاعن بأسماء أشخاص لا علاقة لهم بالدعوى، وعلل المطعون ضده ذلك بعدم تمكنه من من فتح حساب مصرفي، وصدورها بأسمائهم إنما كان من باب المساعدة، وانتهى الحكم تأسيساً على ذلك إلى رفض الدفع بعدم صفة المطعون ضده في رفع الدعوى، وما أورده الحكم بهذا الشأن ينطوي على استخلاص سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

وحيث إن واقعة شراء الطاعن للأخشاب لم تكن مثار جدل أمام المحكمتين لتقول كلمتها فيه ولا يقبل طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة فضلاً عن أن المستندات المتعلقة بهذه الواقعة والمودعة ملف الطاعن لم تكن صادرة باسم الطاعن مما يجعل النعي في هذه الجانب عار من الدليل من ثم فإن مجمل ما ينعاه الطاعن لا يعدو عن كونه جدلاً موضوعياً يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في قوة الدليل الذي استندت إليه في وجهة النظر التي انتهت إليها وهو من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أن ما استدلت به له أصل ثابت في أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها مما يتعين معه رفض الطعن برمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.