طعن مدني رقم 219/46 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 219
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 11 ديسمبر 2004
طعن مدني رقم 219/46 ق
العنوان
- عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة النقض.
- عقارات الوقف لا يطبق عليها إحكام القانون رقم 4 لسنة 78 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 459 لسنة 1997 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعنين قال فيها: إن العقار المبين بصحيفة الدعوى ينطبق عليه نظام الإجارتين لأن الأرض المقام عليها هي ملك للأوقاف والمبنى المقام عليها ملك (…) وقد تقدم الأخير بطلب تحرير إجاره واسترجاع المبنى، وتمت الموافقة على طلبه، ولما كان العقار مشغولا من قبل المدعو (…) (والد الطاعنين، فقد تم إنذاره والتنبيه عليه بالإخلاء إلا أنه توفي قبل إخلائه وبقي المدعى عليهما فيه بدون سند، وأن العقار تم التصرف فيه بالبيع للمدعو (…) وطلب الحكم بإلزامهما بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص فقضت المحكمة بذلك، فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/2/22 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999/4/10 في مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999/4/10 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 1999/5/20 في أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وأصلا الحكم بعدم قبول الدعوى وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1427 م واحتياطيا رفض الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-
- أن الحكم خالف أحكام القانونين رقمي 4 لسنة 1978 ف و 10 لسنة 1427 التي لا تجيز الطرد والإخلاء من العقارات، والتي لا يجادل المطعون ضده في خضوع العقار موضوع الدعوى لهما.
- أن طلب الإخلاء كان لمصلحة المدعو (…) بوصفه قد اشترى العقار وهو وفاء بدين غير مشروع.
- أن الحكم اعتبر أن وفاة المستأجر – والد الطاعنين – تبرر إنهاء العلاقة التأجيرية وهو استدلال فاسد لأن العلاقة التأجيرية لا تنتهي بوفاة أحد السكان، وأن عقد الإيجار ليس من العقود الشكلية ويجوز إثباته بكافة الطرق ومن بينها استيفاء المطعون ضده للأجرة.
- أن الحكم لم يستجب لهما بفتح باب المرافعة لتقديم دفاعهما ومستنداتهما ذلك أن وكيليهما لم يقدماها، والمحكمة حجزت الدعوى للحكم بدون مبرر.
وحيث إن النعي في وجهيه: الأول، والثاني، غير سديد ذلك أن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1992 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية قد استثنت عقارات الوقف من العقارات المملوكة للدولة، ومن ثم لا تنطبق بشأنها أحكام القانونين رقمي 4 لسنة 1978 ف و 1427/10م المحتج بها، وهو ما يعطي للهيئة العامة للأوقاف أن تمارس على العقار سلطة المالك من استعمال واستغلال وتصرف وفقا للقانون.
وحيث إن الوجه الثالث مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، لأن الطعن بالنقض يعتبر تعييبا على الحكم ولا يسوع أن ينسب إلى الحكم عيب في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها، ولما كان الطاعنان لم يقدما لهذه المحكمة ما يثبت أنهما أثارا هذا السبب أمام المحكمة المطعون في حكمها وبالرجوع إلى صورة صحيفة الاستئناف المودعة بالأوراق فإنها قد خلت من هذا السبب كما خلا الحكم المطعون فيه من إيراده ومن ثم لا يجوز لهما التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الوجه الرابع في غير محله، ذلك أن الطاعنين لم يقدما الدليل على أنهما تقدما بطلب فتح باب المرافعة، فضلا على أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار حجز الدعوى للحكم تم في حضور دفاع الطرفين، وأن دفاع المستأنفين – الطاعنين – لم يتقدم بمذكرة خلال الميعاد المقرر له، ومن ثم فإن هذا الوجه جاء عاريا عن الدليل. وتأسيسا على ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.