أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 42 لسنة 48 ق 2004 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    42
  • السنة القضائية:
    48
  • تاريخ الجلسة:
    12 ديسمبر 2004

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 1 ذو القعدة الموافق 1372/12/12 و.ر (2004 ف) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

برئاسة المستشار الاستاذ: جمعة صالح الفيتوري ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأساتذة: فوزي خليفة العابد، الشريف علي الأزهري. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: علي محمد البوسيفي. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق میلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 48/42 ق 

المقدم من: الممثل القانوني للشركة الأهلية للمخازن والتبريد بصفته.

وكيله المحامي / سالم عبيدة 

ضد: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي بصفته.

تنوب عنه / إدارة القضايا.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2001/1/9 ف – في القضية رقم 29/169 ق. بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأى نيابة النقض، وبعد المداولة قانوناً.

الوقائع

أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 29/169 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي ضد المطعون ضده بصفته قال شرحاً لها أن صندوق الضمان أنذر الشركة الطاعنة بسداد اشتراكات ضمانية عن كامل سنتی 95 – 1996 فاعترضت الشركة أمام لجنة المنازعات الضمانية ورفض اعتراضها – ولما كانت الجهة الطاعنة ترى أن الاشتراكات المطلوبة تقررت على مزايا مالية لا تدخل في الأجر أو المرتب فقد انتهت إلى طلب إلغاء قرار لجنة المنازعات واعفاتها من سداد قيمة الاشتراكات المطالب بها من صندوق الضمان – والمحكمة قضت بقبول الطعن شكلا ورفض موضوعاً. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا بتاريخ 2001/1/9 وبتاريخ 2001/2/28 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة و سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه. وأودع بتاريخ 2001/2/28 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى المطعون ضده بصفته بذات التاريخ – وبتاريخ 2001/3/19 اودع احد اعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته. وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفى اوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المحكمة توصلت إلى استخلاص خاطىء من استعراضها للتشريعات المنظمة للضمان الاجتماعي واعتبرت أن مكافأة الجرد السنوي وسائر المكافآت التي تمنح للعاملين وما يقدم من مقابل عن الأعمال العرضية ذات صفته ثابتة ومستقرة وبالتالي تعتبر ضمن الأجر وتخضع لسداد الاشتراك الضماني عنها وهو استناد خاطيء وتحميل للنصوص أكثر مما تحتمل بما يتعارض مع نصوص قانون الضمان ولوائحه ذات العلاقة.

وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن المادة 52 بند 6 من القانون رقم 1980/13 بشأن الضمان الاجتماعي ن والمادة الأولى من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي ن والمادة 35 فقرة ب من قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات، والمادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 1981/20 بشأن تحديد المزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الفعلي.

عرفت المرتب أو الأجر وأضافت إليه العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى التي يستحقها المشترك بشرط أن تتسم بصفة الاستقرار والثبات والانتظام، بمعنى أن الميزة المالية إذا كانت غير ثابتة ومستقرة ومنظمة لا تدخل ضمن الأجر أو المرتب وبالتالي لا تستحق عنها اشتراكات ضمانية. 

وإذا كان مقطع النزاع في الدعوى الإدارية محل الطعن الماثل هو مدى خضوع المكافآت التي تمنح للجان الجرد السنوي للوعاء الضماني وكانت هذه المكافآت مقررة لأعضاء هذه اللجان نظير قيامهم باعمال الجرد وهي أعمال وقتية تجري في أوقات محددة كل سنة وقد يتغير أعضاء اللجان بحيث يكون قد تم صرفها لغيرهم في السابق وقد تصرف ايضا لغيرهم في سنوات مقبلة تبعاً لتشكيل اللجان منهم أو من غيرهم وهم فئة محددة ولا تمنح لكافة العاملين بذات الجهة ولا تتحقق بها المنفعة المتوخاة من نظام الضمان الاجتماعي باحتساب ذلك في تقدير المعاش الضماني نظير دفع الاشتراك، الأمر الذي ينفي مثل هذه المكافآت كونها ثابتة ومستقرة ومنتظمة وهو المناط الذي اشترطت التشريعات المشار إليها توافره حتى يمكن احتساب الميزة المالية ضمن المرتب أو الأجر وبالتالي لا تدخل ضمن عناصر الوعاء الضمانی، ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وانتهى الى رفض الطعن على قرار لجنة المنازعات الضمانية برفض المنازعة قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث أن مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون وكان موضوع القضية صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تقضى فيه وفقا للقانون عملاً بنص المادة 358 من قانون المرافعات.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 29/169 ق (استئناف بنغازي) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 99/58 القاضي برفض الاعتراض وبعدم خضوع المكافآت التي تمنح اللجان الجرد السنوي النظام الاشتراكات الضمانية وبالزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.