Skip to main content

طعن مدني رقم 20/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 20
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 يوليو 2003

طعن مدني رقم 20/ 46 ق

العنوان

إغفال بيان اسم الخصم إغفال لبيان جوهري، لا يغني عنه ذكر غيره من الخصوم أو ذكر اسم الوكيل عنه ـ أثر – ذلك.

الملخص

أن عدم بيان اسم الخصم هو إغفال لبيان جوهري يترتب عليه بطلانه، ولا يغني عنه بيان أسماء غيره من الخصوم، ولا بیان اسم وكيله.

الحكم

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضده الأول – عن نفسه وبصفته – أقام الدعوى رقم 998/90 أمام محكمة المدينة الجزئية بصحيفة أعلنت إلى (…)، وأمين اللجنة الإدارية لشركة البريقة لتسويق النفط، وأمين اللجنة الإدارية للمؤسسة الوطنية للنفط، قائلاً فيها : إن الأول تسبب بالمركبة الآلية الموصوفة بالأوراق – خطأ في وفاة مورثتهم (…) ودين جنائيا عن الحادث وهو تابع للمدعى عليهما : الثاني، والثالث، ووقع الحادث أثناء تأديته للعمل بالمركبة، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغ سبعين ألف دينار تعويضاً عما لحق به من أضرار، وقد قضت المحكمة بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغ خمسة وثلاثين ألف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية في الاستئنافين المرفوعين من الممثل القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط، والمطعون ضده (…) – عن نفسه وبصفته بإلغاء الحكم المستأنف في مواجهة الممثل القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له، وتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف عليهما : الأول، والثاني، متضامنين أن يدفعا للمستأنف عليه الثالث – عن نفسه وبصفته – تعويضاً قدره أربعون ألف دينار جبراً للضرر.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.20ف، وأعلن بتاريخ 1998.9.17ف، وقرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.10.15ف، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، وبتاريخ 1998.10.27ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخي: 20:26 1998.10ف، وبتاريخ 1998.11.26 ف أودع محامي المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه، وحافظة مستندات، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عدم بيان اسم الخصم هو إغفال لبيان جوهري يترتب عليه بطلانه، ولا يغني عنه بيان أسماء غيره من الخصوم، ولا بیان اسم وكيله، وكان يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنه أورد أسماء المستأنف عليهم: أمين اللجنة الشعبية الشركة البريقة لتسويق النفط، و (…)، و (…) عن نفسه وبصفته وكيلاً دون أن يذكر أسماء من يمثلهم وهم (…) و (…) و (…) في ديباجته، أو في وقائعه، أو في أسبابه، أو منطوقه، مما يجعله مخالفاً لنص المادة 273/2 من قانون المرافعات، وهو ما يؤدي إلى بطلانه، ويتعين لذلك نقضه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية، للفصل فيها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.