Skip to main content

طعن مدني رقم 195/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 195
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 يوليو 2003

طعن مدني رقم 195/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا كانت منهية للخصومة

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 98/991 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، اختصم فيها الطاعن طالباً الحكم تمهيدياً بندب خبير مختص في مجال البيئة والصحة لإثبات حالة اللحوم المخزنة من قبل الطاعن بغرفة التبريد المؤجرة له من المطعون ضده، والحكم بإثبات الحالة وفقاً لتقرير الخبير الذي سيعد في هذا الشأن، والمحكمة ندبت خبيراً مختصاً، ثم قضت في الدعوى بإثبات حالة اللحوم المخزنة من قبل الطاعن بغرفة التبريد وفقاً لما هو موضح بتقرير خبير تحاليل الأغذية والأعلاف والمياه – المرفق – وألزمت المدعى عليه المصاريف، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.7ف وأعلن بتاريخ 1999.2.22ف، وفي 1999.3.23 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض الدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وفي 1999.4.6ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، كما أودع في 1999.4.10ف حافظة مستندات، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نص المادة 300 من قانون المرافعات تقضي بأن ( الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ))، وطبقا لهذا النص فإن الأحكام تنقسم إلى طائفتين: أحكام صادرة في الموضوع وهذه يجوز الطعن فيها فور صدورها، وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع ليست قاصرة على الأحكام التمهيدية والوقتية بل تشمل جميع الأحكام التي تصدر قبل نظر الدعوى وأثناء نظرها دون أن تفصل في طلبات الخصوم الموضوعية وهذه الأحكام لا يجوز الطعن فيها فور صدورها إذا كانت لا تنتهي بها الخصومة.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده أقامها طالبا ندب خبير لإثبات حالة اللحوم المخزنة من قبل الطاعن بغرفة التبريد المؤجرة له من المطعون ضده، والحكم بإثبات الحالة وفقا لتقرير الخبير الذي سيعد في هذا الشأن، وقدم الخبير تقريره، وصدر الحكم باعتماد ما انتهى إليه، ولم يرتض الطاعن هذا الحكم فاستأنفه أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفضه موضوعا، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى إثبات الحالة يكون من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، والتي لا تنتهي بها الخصومة، ويكون الطعن عليه بالنقض غيرجائزة إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، ويتعين بذلك الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام التشاركية الطاعنة المصاريف.