Skip to main content

طعن مدني رقم 191/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 191
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 13 يناير 2003

طعن مدني رقم 191/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. الدفع بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد مضي المدة دفع موضوعي يحتاج إلى تحقيق، لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا أساس ذلك.
  2. تقدير شهادة الشهود مسألة موضوعي لا تجوز المجادلة فيها أمام المحكمة العليا أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 9447 أمام محكمة شحات الجزئية ضد الطاعنين بصحيفة قالا فيها: إن والدهما يحوز الأرض المسماة ( الصيم وديك قاعة الريح ( الواقعة بمنطقة الشنيشن وفقاً للحدود المذكورة في صحيفة الدعوى، ونظراً لكبر سنه كان يعطيها لأشخاص يستغلونها مقابل خمس الإنتاج، وآخرهم والد الطاعنين الذي اتفق معه سنة 1979ف تقريبا، ولما توفي والد الطاعنين امتنعوا عن إعطاء القدر المتفق عليه، وعندما طلب المطعون ضدهما مقابل الاستغلال كشف الطاعنون عن نيتهم في الاستيلاء على الأرض، وخلص المدعيان ) المطعون ضدهما ) إلى طلب استرداد الحيازة المادية من الطاعنين لانهم رفضوا دفع الخمس المتفق عليه، وأظهروانية اغتصاب الأرض، والمحكمة قضت فيها بتاريخ 1997.6.28ف باسترداد حيازة الأرض موضوع الدعوى للمدعيين، وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف.

استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية بالاستئناف رقم 46-97ف، الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفين بالمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.12.31ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.4.16ف قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، كما سدد الرسم، وأودع الكفالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى للحكم الابتدائي، وحافظة بمستندات أخرى، وبتاريخ 1998.4.27ف تم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما الذي تم بتاريخ 1998.4.23ف، وبتاريخ 1998.5.5ف أودع دفاع المطعون ضدهما سند وكالته ومذكرة رادة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسببين التاليين:-

أولاً:- الخطأ في تطبيق القانون:- ذلك أن حيازة الطاعنين للأرض مضى عليها أكثر من ثلاثين سنة إذ كان والدهم يحوزها منذ سنة 1960ف، ثم استمروا في حيازتها بعد وفاته سنة 1984ف، ولم يقم أي دليل على أن الحيازة كانت على سبيل التسامح، كما أن إيجار الأرض بالخمس لم يقل به إلا شاهد واحد، وهو قريب المطعون ضدهما، اللذين يدعيان أن والد الطاعنين كان يؤدي الخمس من الإنتاج إلى حين وفاته سنة 1984ف، وهما لم يرفعا دعواهما إلا سنة 1994 ف، فتكون دعوى الحيازة قد رفعت بعد الميعاد، ويكون الحكم برد الحيازة إلى المطعون ضدهما في غير محله خاصة وأن الحيازة لم تسلب منهما بالغصب أو الإكراه.

ثانياً: الفساد في الاستدلال:- ذلك أن الحكم اعتمد على شهادة الشاهدين: (…) و (…)، وطبقاً لما ورد في محضر جلسات المحكمة فإن الشاهد الأول لا يعرف حدود الأرض، وأن الشاهد الثاني لم يحضر الاتفاق الذي تم بين مورث الطاعنين ومورث المطعون ضدهما على إيجار الأرض، فيكون استدلال المحكمة فاسداً لمخالفته لأقوالهما.

وحيث إن النعي في وجه الأول غير سديد، ذلك أن الدفع بعدم قبول دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد مضي المدة القانونية هو من الدفوع الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق، وهو ما تختص به محكمة، ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعنين لم يدفعوا بذلك أمام محكمة البداية أو المحكمة المطعون في حكمها، فإن الدفع به لأول مرة الموضوع أمام المحكمة العليا يكون غير جائز.

وحيث إن التعى في الوجه الثاني في غير محله ذلك أن تقدير شهادة يصح الشهود مسألة موضوعية لا الجدل فيها أمام المحكمة العليا متى كان استخلاص محكمة الموضوع لها سائغاً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن حيازة الطاعنين كانت عرضية والحساب المطعون ضدهما اللذين يتمتعان بالحيازة القانونية وقام بالرد على دفوع الطاعنين، وأيد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برد الحيازة للمطعون ضدهما استناداً إلى أقوال الشهود السنة الذين جاءت شهادتهم مطابقة لما ذكره الخبير المنتدب بعدم وجود إنشاءات على الأرض لصالح الطاعنين، وبأن الحيازة القانونية للمطعون عندهما، فإن ما انتهت إليه المحكمة يكون سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضائها، ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعنين بالمصروفات.