أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 189/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 189
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2004

طعن مدني رقم 189/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. انتقال الخبير لمقر الخصم وإجراء الخبرة في حضوره، يغني عن إعلانه بموعدها.
  2. دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة إجراء جوهري – تخلف ذلك أثره.
  3. ميعاد الطعن بالنقض – الدفع بانقضائه، ضرورة التدليل على صحته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/2074 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين بصفتيهما وآخر، قال بيانا لها: إنه يملك العقارين موضوع الدعوى (دكان و مخزن) بمنطقة سوق الجمعة والمبينة أوصافهما بصحيفة الدعوى، وقد تم اعتبارهما من أعمال المنفعة العامة. وتم هدمها وتنفيذ المشروع دون تعويضه، أو منحه البديل عنهما، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار مع تعويض قدره خمسون ألف دينار، وبتاريخ 1427.2.22 قضت المحكمة بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعي مبلغ (35.620) دينارا – استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 14/740 ق حيث قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.24، وتم إعلانه بتاريخ 1999.2.22، وبتاريخ 1999.3.20 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفتيهما بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1999.3.24، أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.4.12 أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده مرفقا بها سند إنابته دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

أن حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفع به المطعون ضده من عدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد في غير محله، ذلك أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك (المادتان 301، 341 من قانون المرافعات) وهو ما يقتضي أن يرفق من يدفع بأن التقرير بالطعن وقع بعد الميعاد مع أوراق الطعن ورقة إعلان الحكم التي قام بإعلانها لخصمه أو التي أعلنها الخصم إليه للتدليل على وقوع هذا الإجراء خارج الميعاد، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اقتصر في مذكرة دفاعه على القول بأن الطعن رفع بعد الميعاد دون أن يرفق أية مستندات تؤيد ذلك، فإن دفعه يكون عار عن الدليل ويتعين الالتفات عنه..

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنهما أسسا استثنافهما على بطلان تقرير الخبرة لعدم دعوة الخبير لهما لحضور أعمالها، وقد رد الحكم على ذلك بأن موضوع الخبرة هو مناقشة الجهات المدعى عليها والاطلاع على مستنداتها، وأن معاينة العقار على الطبيعة متعذر لهدمه وبالتالي لا يكون لدعوى الخبير للخصوم محل خاصة وأنه انتقل إلى جهة الإدارة وناقش معها الموضوع، وهو قول مردود إذ لم يستثن القانون أو مبادئ المحكمة العليا حالات معينة تجيز للخبير عدم دعوة الخصوم كما أن الطاعنين بصفتيهما هما من استأنف الحكم، واللجنة العقارية التي ناقشها الخبير لم تكن طرفا في الدعوى، وليس لها شخصية قانونية، ولم تفوض من الطاعنين، بما يكون معه الحكم قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كانت دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة بموجب المادة 203 من قانون المرافعات أمر لازم لتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم إلا أنه متى تمت الخبرة عن طريق انتقال الخبير إلى مقر الخصم وتم إجراؤها في حضوره بما يمكنه من إبداء ما يعن له من ملاحظات فإن الغرض الذي يهدف إليه المشرع من النص المشار إليه يكون قد تحقق.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون أنه انتهى إلى رفض دفع الطاعنين بعدم دعوة الخبير لهما لحضور أعمال الخبرة على سند من القول أن موضوع الخبرة هو عبارة عن مناقشة الجهات المدعى عليها والاطلاع على ما لديها من مستندات وأن الخبير انتقل إلى جهة الإدارة المدعى عليها وناقش الموضوع معهم واطلع على مستنداتهم ذات العلاقة بالموضوع بما تحققت معه الحكمة المتوخاة من دعوة الخصوم لحضور الخبرة، وكان يبين من تقرير الخبرة أن اللجنة العقارية تابعة لأمانة الإسكان والمرافق وأنها هي الجهة ذات العلاقة، وأن مستندات العقار موضوع الدعوى موجودة لديها، وقد قام الخبير بتقديراته بناء على تلك المسندات، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تأييد للحكم المستأنف القاضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم يكون متفقا مع القانون ويكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.