أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 184-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 184
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن مدني رقم 184-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. رأي الخبير غير مقيد للمحكمة – شرط ذلك.
  2. إذا قضي للخصم بكل طلباته، فلا يجوز له الطعن في الحكم – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون  ضدهم والمتدخلون الدعوى رقم 312 لسنة 1999 م أمام محكمة مصراته الابتدائية مختصمين الطاعن بصفته قالوا شرحاً لها إنه تم ندبهم لتولي مهام قيادية بفرع الشركة بمصراتة دون أن يحصلوا على المزايا المالية المترتبة على هذا الندب وانتهوا إلى طلب صرف العلاوة المقررة للندب مع دفع تعويض قدره خمسة آلاف دينار لكل واحد منهم، والمحكمة بجلسة 2001.5.6 قضت بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لكل مدع ومتدخل المبلغ الذي بينه الخبير فى تقريره التكميلي الذى يحمل رقم 82 لسنة 2000 مع إضافة علاوة التمييز وهي ضرب 25 % فى المبلغ المذكور فى التقرير، ثانيا : إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لكل مدع ومتدخل مبلغاً وقدره مائتا دينار تعويضا لهم عن الأضرار المعنوية. 

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 200 لسنة 29 ق أمام محكمة استئناف مصراته كما استأنفه المطعون ضدهم باستئناف مقابل والمحكمة قضت: 

  • أولا: بعدم قبول الطلب الجديد.
  • ثانيا: برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.1.6 وأعلن بتاريخ 2003.1.25 وبتاريخ 2003.2.24 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخري شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات. وبتاريخ 2003.3.16 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2003.3.10 م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما العاشر والحادي عشر وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من الوجوه التالية: 

  • الوجه الأول: إن الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه كان عليه ان يقضي بالتقادم الحولي بالنسبة للمطعون ضدهما العاشر والحادي عشر لمضي أكثر من سنة على تقديم استقالتهما من العمل. 
  • الوجه الثاني: إن المحكمة لم تناقش فى أسباب حكمها ما تم صرفه من مبالغ مالية على حساب علاوة الندب لجميع شاغلي الوظائف القيادية بالشركة ومن بينهم المطعون ضدهم وذلك بواقع ساعتي عمل إضافي يوميا من 1993.10.31 إلى تاريخ إيقافها في 1995.5.30. 
  • الوجه الثالث: إن المحكمة أعادت الدعوى للخبرة دون أن يعترض أحد من الخصوم على التقرير السابق رقم 224 لسنة 2002 م الذي جاء متكاملا من كل الإجراءات في حين أن التقرير التكميلي رقم 82 لسنة 2000 والذي اتخذته المحكمة أساسا لقضائها لم يتضمن علاوة التمييز ولم يقم بخصم الاستقطاعات الضريبية المقررة بموجب القانون رقم 64 لسنة 1973 بشأن ضرائب الدخل. 
  • الوجه الرابع: إن الطاعن دفع بعدة دفوع جوهرية منها الدفع بالتقادم الذي لو ناقشته المحكمة وردت عليه لتغير به وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن النعي في وجهه الأول سديد ذلك أن المادة 698/1 من القانون المدني تنص على أنه ( تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ) ويبين من هذا النص وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع أخضع جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل التقادم مسقط مدته سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد لا فرق في ذلك بين عقد محدد المدة أو غير محدد المدة ولا يبين انتهائه أو إنهائه بمبرر أو غير مبرر لأن كل ما يترتب على ذلك من حقوق إنما يستند إلى سبب قانوني واحد وهو عقد العمل وهو تقادم خاص رتبه المشرع على عدم رفع الدعاوى العمالية خلال سنة من انتهاء العقد وقصد به التعجيل في تصفية العلاقة بين العامل ورب العمل وتحديد حقوق والتزامات كل منهما بعد انقطاع العلاقة بينهما.

لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدهما العاشر الهاشمي على التاجورى والحادي عشر محمد الهادي بلعم قدما استقالتهما من العمل الأول بتاريخ 1998.5.1 م والثاني بتاريخ 1995.11.15 م ولم يرفعا دعواهما إلا بتاريخ 1999.12.12 م فإن الدعوى تكون قد سقطت بمضي المدة فى حقهما وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضي للمطعون ضدهما بأحقيتهما في علاوة الندب فإنه يكون مخالفا للقانون متعين النقض بالنسبة لهما.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني في غير محله ذلك أن الطعن بالنقض يعد تعيبا على الحكم المطعون فيه، وأنه لا يستقيم التعيب على الحكم بطاعن لم تطرح عليه ليقول كلمته فيه.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أنها خلت مما يفيد أن الطاعن بصفته قد سبق له وأن نازع في استنزال قيمة ما تم دفعه للمطعون ضدهم مقابل ساعات العمل الإضافي على حساب علاوة الندب منذ تاريخ صرفها حتى إيقافها فإن هذا النعي يعد سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا بما يتعين رفضه.

وحيث إن النعي في وجهه الثالث غير سديد ذلك أن رأي الخبير غير مقيد للمحكمة، فهي لا تقضي في الدعوى ألا على أساس ما تطمئن إليه، ومن ثم لا يعيب حكمها إذا هي طرحت النتيجة التي قال بها أحد الخبراء وأخذت نتيجة خبير آخر وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة متى أوردت الأدلة المسوغة لها.

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن تقرير الخبرة رقم 224 لسنة 2002 م كان نتيجة لإعادة المأمورية لذات الخبير الذى أعد التقرير رقم 82 لسنة 2000 م لغرض بيان الدرجات التى يشغلها المطعون ضدهم ومقدار مرتبها والدرجة التى كلف بها كل واحد منهم – وجاءت نتيجته متفقه مع التقرير السابق وهو ما أخذت به المحكمة المطعون في حكمها بقولها ( لما كان تقرير الخبير المنتدب من المحكمة المطعون في حكمها جاء تقريرا مفصلا ومبينا لحقوق المدعين في علاوة الوظيفة المنتدب إليها كل واحد منهم وبيان قيمة هذه العلاوة وبيان أول مربوط الدرجة وقد اتفق مع التقرير اللاحق المشار إليها ).

فإن ما انتهى إليه الحكم من الأخذ بتقرير الخبير التكميلي الذي جاء متفقا مع التقرير السابق وقد أخذت به المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وأوردت بشأنه ما يؤدى إلى الأخذ به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته لا يعدو عن كونه مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة التى بنت عليها المحكمة معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا.

وحيث إن النعي في وجهه الرابع غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن أسباب الطعن يجب ان تكون واضحة ومبينة لمواطن العيب أو الخطأ المسند للحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك وكان لا يبين من مذكرة أسباب الطعن أن الشركة الطاعنة قد بنيت ماهية الدفوع الجوهرية التى أثارتها أمام المحكمة المطعون في حكمها ولم تبين مضمونها ولم تقدم الدليل عليها حتى يتضح للمحكمة العليا مدى جديتها وما إذا كانت من الدفوع الجوهرية التى يستلزم مناقشها والرد عليها بما يفندها وكان لا يكفي القول بأنه دفع بالتقادم دون أن يبين نوع التقادم الذي يتمسك به لأن لكل تقادم أحكامه بما يعد معه هذا النعي مجهلاً لا يقبل أمام هذه المحكمة. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضدهما العاشر (…) والحادي عشر (…) وفي موضوع الاستئناف رقم 200 لسنة 29 ق مصراته بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمطعون ضدهما العاشر والحادي عشر وبسقوط الدعوى في حقهما بالتقادم وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات المناسبة.