أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 177-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 177
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 13 مايو 2002

طعن مدني رقم 177-43 ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه و أخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه أحال عليه في أسبابه – سببه- سحب هذه الأحكام قبل الفصل في الطعن – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1693 لسنة 1992 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم بالتضامن بدفع مبلغ 58975,605 ديناراً ، وقال شرحاً لدعواه أنه أسس تشاركية مع المدعى عليهم لصيانة المباني العامة ، وقامت التشاركية بتنفيذ عدة مشاريع دون أن يقوم المدعى عليهم بتقديم الحسابات ودون أن يدفعوا له أي مبلغ ، فتقدم بطلب إلى المحكمة لتعيين خبير يقوم بحصر وتقدير قيمة الأعمال التي نفذتها التشاركية وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى تحديد مستحقات المدعي بالمبلغ المطالب به ، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعى مبلغ 39725,605 ديناراً مقابل نصيبه في العائد الذي حققته التشاركية ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ، فاستأنف الطاعنان هذا الحكم كما استأنفه المحكوم عليهما الآخرين أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24-1-1996 ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه ، وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 7-4-1996 ف مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة و سند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ، ثم أودع بتاريخ 10-4-1996 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق ، وبتاريخ 13-5-1996 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان المطعون فيه قد أحال عليه فى أسبابه ، وغرض المشرع من هذا النص هو تسهيل مهمة المحكمة العليا لأداء مهمتها في رقابة الأحكام المطعون فيه ، لأن إيداع صورة الحكم المطعون فيه أو الذى أحال عليه فى أسبابه هو السبيل الوحيد لتمكين المحكمة العليا من مراقبة وأسبابه ومدى مطابقتها للقانون والتحقق من سلامتها في شكلها ومضمونها. 

وينبني على ذلك أنه إذا قام الطاعن بإيداع صور الأحكام الواجب إيداعها التزاماً بالنص المذكور، فإن ذلك يستوجب الإبقاء عليها بملف الطعن وعدم سحبها منه الى حين الفصل فى الطعن. 

ولما كان يبين من أوراق الطعن أن الطاعن وإن كان قد أودع فى الميعاد المحدد قانوناً صورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، إلا أنه قام بعد ذلك بسحبهما من ملف الطعن، فان الاجراءات الشكلية للطعن تكون غير مستوفاة، بما يتعين معه عدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.