طعن مدني رقم 171/ 50ق
طعن مدني رقم 171/ 50ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون العقارية – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تقدم المطعون ضده بطلب إلى مصلحة التسجيل العقاري بالمرج بقصد تسجيل حق الانتفاع بقطعة الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بالطلب المذكور وقد اعترض الطاعن على حق المطعون ضده في التسجيل أمام لجنة الفصل في الاعتراضات على تحقيق الملكية على أساس أن الأرض موضوع التسجيل ملك له وآخرين باعتباره وارثاً لها قبل خضوع الأرض لأحكام القانون رقم 1970/123م في شأن التصرف في الأراضي الزراعية.
بتاريخ 1431.1.7م قررت لجنة الفصل في الاعتراضات قبول الاعتراض شكلا، وبرفض إجراءات تحقيق الملكية، طعن المطعون ضده على هذا القرار بالطعن رقم 11 لسنة 2001 ف أمام دائرة الطعون العقارية بمحكمة المرج الابتدائية التي قضت فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم صفة المعترض – المطعون ضده -.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 581 لسنة 2001 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.1.12 ف وأعلن للطاعن بتاريخ 2003.1.18 ف وبتاريخ 2003.2.17 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلـم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات. بتاريخ 2003.3.15 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.2.19 ف.
بتاريخ 2003.3.29 ف أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة لأسباب طعنه.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن لأنه يتعلق بطعن في حكم صادر من محكمة استئناف المطعون أمامها على حكم صادر من محكمة الطعون العقارية وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الرأي الذى انتهت إليه نيابة النقض في محله ذلك أن المادة (13) من القانون رقم 12 لسنة 1988 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1992 ف تنص على
أنه يكون بكل إدارة ومكتب لجنة تختص بالفصل فيما يقدم من اعتراضات على نتيجة تحقيق المكلية تشكل برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الادارة أو المكتب وعضوية مدير الإدارة أو رئيس المكتب ورئيس قسم الأعمال الفنية والمساحية كما تنص المادة 15 من ذات القانون على أنه:- يجوز لذوى الشأن…. الطعن في القرار الصادر بالفصل في الاعتراض.. أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الإدارة أو المكتب وتنعقد المحكمة في هذه الحالة بهيئة استئنافية تسمى ” محكمة الطعون العقارية ” وتنص المادة 18 من القانون المذكور ” يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية أمام محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها الإدارة أو المكتب. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق النقض، ومؤدى هذه النصوص أن الأحكام الصادرة من محكمة الطعون العقارية فيما يقدم إليها من طعون في القرارات الصادرة بالفصل في الاعتراض على إعلان نتيجة تحقيق الملكية يجوز الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في شأنها بطريق النقض.
لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترض على اعلان نتيجة تحقيق الملكية لدي لجنة الفصل في الاعتراضات التي قضت بقبول الاعتراض وبرفض إجراءات تحقيق المكلية، فطعن المطعون ضده في القرار المذكور أمام محكمة الطعون العقارية بالمرج التي قضت بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم صفة المعترض، استأنف الطاعن هذا الحكم لدي محكمة استئناف بنغازي التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فإنه لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبالزام الطاعن بالمصروفات.