أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 170/ 47ق

نشر في

طعن مدني رقم 170/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. وجوب رد محكمة الاستئناف على أسباب الحكم المستأنف عند إلغائه، تخلف ذلك – أثره.
  2. الدفع بالتقادم، وجوب الرد عليه مخالفة ذلك – أثره.
  3.  وجوب مناقشة القرائن وتقدير حجيتها في الإثبات، مخالفة ذلك – أثره.
  4. واقعة عدم التملك، واقعة مادية – يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 91/1753 ضد المطعون ضدهما بصفتيهما أمام محكمة طرابلس الابتدائية قال شرحاً لها: إنه اشترى من جمعية الشرطة قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى إلا أن المطعون ضدهما استوليا عليها دون وجه حق وأقاما عليها مساكن للمصلحة العامة، وانتهى إلى طلب إلزامهما بمنحه قطعة أرض بديلة بنفس مواصفات قطعة أرضه مع دفع خمسين ألف دينار في حالة عدم وجود البديل، وثلاثين ألف دينار قيمة القرض الذي كان سيحصل عليه لو لم يتم الاستيلاء على الأرض، وعشرين ألف الضرر دينار عن المعنوي. وبتاريخ 1993.2.16ف قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39/558ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995.2.8ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.3.20ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات و بتاريخ 1997.3.20ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق، وبتاريخ 1997.4.28ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت

على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، من أوجه ثلاثة حاصلها أنه لا يجوز التعويض عن العقارات التي تقع في مسارات مشروعات المنفعة العامة التي يتقرر لزومها لذلك وفقا لأحكام القانون رقم

21/1984ف إلا في حالات من بينها السكن الوحيد، أو قطعة الأرض الوحيدة، ولم ينص على وجوب إثبات هذه الواقعة باللجوء إلى مصلحة التسجيل العقاري، ورغم وجود عقد شراء قطعة الأرض من جمعية الشرطة، وشهادة عقارية بملكيته لها، وشهادة بعدم التملك، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بها على أساس أنها صور ضوئية لأوراق رسمية لم تختم بختم صورة طبق الأصل، ولم توقع من الجهات المختصة حتى تكون لها حجية في الإثبات، كما أنها اعتبرت المكان الذي اتخذه الطاعن في مدينة طرابلس عنواناً، دليلاً على ملكيته له.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا أقام الحكم قضاءه على أدلة متعددة وبين قيمة كل منها فإن فساد دليل منها لا الحكم إلا ما استند منه إلى هذا الدليل، أما إذا تبين فسادها كلها وكانت في مجموعها تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فسد الحكم كله.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على دعائم ثلاثة:-

أولها: أن المدعي لم يثبت بشهادة إدارية من مصلحة التسجيل العقاري أنه لا يملك إلا العقار موضوع الدعوى.

ثانيها: أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المدعي يقيم بحي 2 مارس بما مفاده أنه يملك عدا قطعة الأرض موضوع الصحيفة.

ثالثها: أن الأوراق المقدمة هي صور ضوئية لم تختم بختم صورة طبق الأصل، وتوقع من الجهات المختصة، حتى تكون لها حجية في الإثبات، وهي دعائم فاسدة كلها لا تؤدي، عقلاً وقانوناً، إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ذلك أن واقعة عدم التملك لیست تصرفاً من التصرفات القانونية التي يشترط القانون إفراغها في ورقة رسمية كالهبة والرهن الرسمي، وإنما هي واقعة مادية لم يشترط القانون إثباتها بورقة رسمية أو بصورة رسمية لها، كما لم يشترط مصدراً معيناً يستقي منه القاضي الدليل عليها، وإنما يصح إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرائن، ولما كانت

ملكية الطاعن لقطعة الأرض ثابتة بموجب عقد الشراء المبرم بينه وبين جمعية الشرطة، والمودعة صورة منه موقع عليها بأنها قورنت بالاصل، وكانت المستندات المقدمة من الطاعن لإثبات عدم تملكه تعتبر قرائن في الدعوى قد يتضح منها عدم تملك الطاعن لعقار آخر، فإنه كان على المحكمة أن تناقش هذه القرائن ثم تستعمل سلطتها في تقدير حجيتها، وإذ لم تفعل واعتبرت أن استلام الطاعن لصحيفة الدعوى الابتدائية في مكان اتخذه عنواناً له دليلا على ملكيته له، حيث قالت: (…… بما مفاده أنه يملك عدا قطعة الأرض موضوع الصحيفة… ))، وهو استخلاص لا يتفق مع العقل والمنطق، ويكون الحكم معيباً بالفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب بما يه بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما.