طعن مدني رقم 168/ 46ق
طعن مدني رقم 168/ 46ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة بهيئة استئنافية في دعاوى القسمة – أساسه.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 96/315 أمام محكمة جنزور الجزئية بصحيفة أعلنت إلى الطاعن، قائلة فيها: إنها تملك معه العقار المبين بالصحيفة على الشيوع، وانتهت إلى طلب قسمة العقار وفرز وتجنيب نصيبها فيه، وقد قضت المحكمة بفرز نصيبها الذي مساحته سبعة آلاف وأربعمائة متر مربع، وقضت محكمة طرابلس الابتدائية في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.7ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.3.7ف، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.3.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها، بتاريخ 19993.21ف أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن واحتياطاً برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن ما أثارته نيابة النقض من عدم جواز الطعن في محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 لا تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كان الحكم صادرا في قضية من قضايا وضع اليد، أو في مسألة اختصاص ولائي، ونوعي، أو قيمي، أو في دعوى الحضانة، أو المهر، أو الجهاز، أو دعاوى التعويض، التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي، أو في دعاوى الإرث، أو تلك المتعلقة بشؤون القاصرين.
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استثنافية في قضية قسمة عقار، وهي ليست من المسائل التي يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر فيها بالنقض طبقا لنص المادة 337 المشار إليها، ويتعين من ثم القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعن المصاريف.