أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 16/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 16
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 31 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 16/ 45ق

خلاصة المبدأ

ابداع صورة من الحكم المطعون فيه ناقصة أو مبتورة – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 765 لسنة 1990 أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعن وبقية المطعون ضدهم، قائلا في بيانها: إن مصلحة الضرائب أوقعت حجزاً على ممتلكاته بطريقة تعسفية بدعوى أنها مملوكة للشركة التونسية للحفر، وتم بيعها إلى المدعية عليه الرابع (الطاعن )، وبناء على حكم محكمة استئناف طرابلس ببطلان الحجر على منقولات المدعي، وبطلان إجراءات بيعها، سلم إليه ما بقي من منقولات بحالة سيئة، وقد أضر به هذا الحجز وحرمه من استغلال منقولاته، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بأن يردوا الأجزاء الناقصة من السيارات، والمفاتيح، والمفكات، والخزانة، والأدوات المكتبية، وأن يدفعوا له قيمة دخل السيارات الثمانية من تاريخ الحجز في 1986.5.27 إلى 1990.5.3ف بواقع عشرين ديناراً يومياً، وبدل انتفاع عن المحل بواقع 500 دينار شهريا، من تاريخ الحجز إلى تاريخ التسليم، ومبلغ 30000 دينار تعويضا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الأول، والخامس، والسادس، لانعدام الصفة، وبرفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف عليهم عدا السادس، وبإلزام المستأنف عليهم المذكورين بأن يدفعوا للمستأنف مبلغ 153285 ديناراً و برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بالنسبة للمستأنف عليه السادس، ثم قضت في حكم لاحق بالزام المستأنف عليهم الخمسة الأول بصفاتهم متضامنين بأن يردوا إلى المستأنف الأجزاء الناقصة والمفككة من آلياته ومعداته المبينة بصحيفة الدعوى، بأسباب الحكم الاستئنافي وبتقرير الخبير علي أبو نقاب.

” وهذان هما الحكمان المطعون فيهما “

الإجراءات

صدر الحكمان المطعون فيهما بتاريخي 1996.12.28ف و 1997.5.10ف، وتم إعلانهما بتاريخ 1997.9.15ف، وقرر محامي الطاعن الطعن عليهما بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.10.11ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيهما، ثم أودع بتاريخ 1997.10.25 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 13 و 14 و 22.1997.10ف، وبتاريخ 1997.11.19ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الأول مشفوعة بسند إنابته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن الصورة المودعة من الحكم المطعون فيه غير كاملة.

وحيث إن هذا الرأي في محله، ذلك أن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، وذلك خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن.

ولما كانت الصورة التي يجب إيداعها هي الصادرة عن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم والمؤشر عليها من قبله بما يفيد أنها مطابقة الأصل الحكم، وأن تلك الصورة لا تفي بالغرض إلا إذا كانت للحكم کاملا غير منقوص، فإن وردت ناقصة فإنها لا تكون صورة للحكم كما حرر وأودع قلم الكتاب.

لما كان ذلك، وكان يبين من صورة الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1996.12.28 ف المودعة من الطاعن أنه ينقصها الصفحة الرابعة من الحكم، ومما يؤكد ذلك أنه لا رابطة بين الصفحتين الثالثة، والخامسة، في سياق الأسلوب والمعنى، الأمر الذي تكون معه هذه الصورة غير شاملة لجميع أوراق الحكم ولا تنبئ عن حقيقته، بما يعجز هذه المحكمة عن مناقشة أسباب الطعن على ضوئها، ويضحى الطعن على هذا الحكم غير مستوف للشكل المقرر في القانون.

وحيث إنه وإن كانت الصورة التي أودعها الطاعن من الحكم المطعون فيه الثاني الصادر بتاريخ 1997.5.10ف صورة رسمية وغير منقوصة، إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أفصح في أسبابه ومنطوقه عن ارتباط أسبابه بأسباب الحكم الاستئنافي الأول الذي لم يودع الطاعن صورة كاملة منه، فإن الطعن على هذا الحكم يكون كذلك غير مستوف للشكل المقرر في القانون، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شکلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة. وبإلزام الطاعن بالمصروفات.