طعن مدني رقم 158/ 47ق
طعن مدني رقم 158/ 47ق
خلاصة المبدأ
وجوب أن يكون المحامي المقرر بالطعن موكلا من الطاعن.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1423/64 أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصحيفة قال فيها: إنه ينتفع بقطعة الأرض المبينة وصفا بالصحيفة إرثا عن والده، إلا أن المطعون ضدهما ادعيا ملكيتها، ومازعاه في حق الانتفاع بها دون سند من القانون. وانتهى إلى طلب الحكم له بتثبيت حق الانتفاع للعقار محل الدعوى، وقضت له المحكمة بمطلوبه.
وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف عليه بالمصاريف عن الدرجتين.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.3 وقرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2000.2.21 أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2000.3.5 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبجلسة نظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا للمحكوم عليه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يراه من مصلحة، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، لذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض.
لما كان ذلك، وكان يبين من التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن أن الطاعن وكله بصفته عن والده وليس عن نفسه، في حين أنه بين من ورقة التقرير بالطعن أن الطعن مقرر به من محام بصفته وكيلا عن الطاعن بنفسه، بما يكون معه المحامي المقرر بالطعن غير موكل من الطاعن، ويضحى الطعن مرفوعا من غير ذي صفة مما يتعين عدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة والزام الطاعن المصاريف.