Skip to main content

طعن مدني رقم 154/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 154
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يوليو 2003

طعن مدني رقم 154/ 46ق

خلاصة المبدأ

الإنتهاء على صورة الحكم بأنها طبق الأصل من قلم كتاب محكمة أخرى غير التي أصدرته – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوي رقم 1996/96 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية على الطاعن بصفته قائلا في بيانها: إنه يعمل لدى الشركة الليبية للحديد والصلب منذ إنشائها في 1991.8.28ف وقد أصدر أمين لجنة إدارتها القرار رقم 126 1996ف بإنهاء خدمات بعض العاملين من بينهم المطعون ضده بالمخالفة لأحكام القانون رقم 1970/58 ف بشأن العمل، وأحكام لائحة الجزاءات الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة 1983/126ف، ولائحة الجزاءات الخاصة بالشركة المذكورة بما يكون معه هذا القرار معيباً بمخالفة القانون، ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة، وانتهى إلى طلب الحكم له ببطلان القرار فيما يتعلق بإنهاء خدماته، وإعادته إلى سابق عمله، وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يصرف له كافة مرتباته ومستحقاته، من تاريخ صدور القرار إلى حين تمكينه من العمل، وبتاريخ 1997.7.5 ف قضت المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من فصل المدعي، وإلزام المدعى عليه بصفته بأن يعيده إلى سابق عمله، وبصرف مرتباته ومستحقاته، اعتباراً من تاريخ 1996.9.24ف وحتى تاريخ تمكينه من العمل.. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة بالاستئناف رقم 25/198ق التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.1.13ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1999.2.24ف قرر المحامي المفوض من المحامي الأصيل الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بصفته، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند التفويض والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.3.10 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1999.3.8ف… وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً – لأن صورة الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه خالية من الإشهاد عليها من قبل الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي أصدرته، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما انتهت إليه نيابة النقض في محله / ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أوراقاً نصت عليها من بينها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه ؛ وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن صورة الحكم التي يجب إبداعها هي الصورة المستخرجة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم والموقع عليها من قبل الموظف المختص بهذا القلم بما يفيد أنها طبق الأصل، وأن إيداع الصورة بهذا الوصف من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الطعن، إذ يتعذر على المحكمة أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التي يوردها الطاعن ما لم تكن صورة الحكم المطابقة لأصله مقدمة لها.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه على أسباب الحكم الابتدائي إحالة صريحة بقوله: [ حيث إن الأمر كما ذكر فإن الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها أسباباً لقضائها، ومن ثم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ].

لما كان ذلك ؛ وكانت الصورة الضوئية للحكم الابتدائي المودعة من الطاعن لا تحمل إشهاداً صادراً عن قلم كتاب محكمة مصراتة الابتدائية التي أصدرته، ولا مختوماً بختمه الخاص به – باعتباره قلم الكتاب المختص بتولي منح صور الأحكام، والإشهاد عليها بما يفيد أنها طبق الأصل، ولا يغير من ذلك الإشهاد على الصورة المودعة من قبل قلم كتاب محكمة استئناف مصراتة، وختمها بالختم الخاص به،، والتقرير بأنها مطابقة لأصل الحكم المرفق بالملف الابتدائي رقم 1996/96ف المضموم للملف الاستئنافي رقم 25/198ق لأنه ليس قلم كتاب المحكمة التي أصدرته، ولا يختص من ثم للإشهاد على صورته – بما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.