أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 15/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 15
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 فبراير 2003

طعن مدني رقم 15/ 45ق

خلاصة المبدأ

الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه التقرير به إما منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض تخلف ذلك – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1992/1734ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية طلب فيها إلزام الطاعن بصفته بأن يدفع لـه مبلغ تسعة آلاف وخمسمائة دينار قيمة ما أنجزه من أعمال بموجب العقد الموقع مع المقاول الأصلي شركة أرفيال الإيطالية، والتي قامت بتنفيذ الأعمال للطاعن بصفته حسب العقد الأصلي المؤرخ 1986.2.21ف، وحيث إن هذا الأخير لا يزال مديناً للمقاول الأصلي بالمبلغ المطالب به فإنه يحق للمطعون ضده مطالبته مباشرة طبقاً لنص المادة 1/661 من القانون المدني ومحكمة أول درجة قضت له بالمبلغ المذكور، وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.11.11ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1997.10.8ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات طواها على سند التوكيل، وبتاريخ 1997.10.12ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات اليوم، وبتاريخ 1997.10.20ف أودع مذكرة شارحة.

أعدت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن.

الأسباب

وحيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة في محله: ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو من يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً أو عاماً. ينص فيه على التقرير بطريق النقض، لما كان ذلك، وكان ملف الطعن خالياً مما يفيد توكيل الطاعن الممثل القانوني للشركة العامة للألبان ومنتجاتها – للمحامي المقرر بالطعن، وكان التوكيل الممنوح له صادراً عن مدير فرع الشركة العامة اللالبان بنغازي الذي لم يودع بالأوراق ما يفيد أنه مفوض في توكيل محام للطعن بالنقص، فإن الطعن يكون مرفوعاً من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.