Skip to main content

طعن مدني رقم 140/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 140
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يونيو 2003

طعن مدني رقم 140/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم إيداع أصل التقرير بالطعن في الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 758 لسنة 93ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصموا فيها الطاعن وآخر، قالوا شرحاً لها: إن لهم حق الشفعة في العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، حسب الفريضة الشرعية، وأعلنوا رغبتهم في الأخذ بالشفعة وأودعوا ثمن المبيع خزينة محكمة الزاوية الابتدائية، وخلصوا إلى طلب الحكم بإثبات حق المدعين بالشفعة لكل واحد منهم بقدر نصيبه على الشيوع في العقارات موضوع الدعوى.

و بتاريخ 1996.6.2 ف قضت المحكمة بطلبات المدعين (( المطعون ضدهم )) وبعدم قبول دعوى المتدخلة لعدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 96 لسنة 43ق التي قضت فيه بعدم قبول الاستئناف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.11.24ف، وأعلن بتاريخ 1998.2.15ف، وبتاريخ 1998.3.11ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى فلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.4.12ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1998.3.22ف، وبتاريخ 1998.4.15ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة مشفوعة بسندات التوكيل وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى بطلان الطعن لإبداع أصل ورقة إعلان الطعن بعد الميعاد، وبالجلسة المحددة النظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض – خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الخصوم.

ومفاد هذا النص وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن هذا الإجراء يعتبر من الإجرءات الجوهرية التي يمكن معه الوقوف والتحقق من صحة إعلان الطعن في الميعاد ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الطعن.

لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن الطاعن قرر بالطعن في 1998.3.11ف، وتم إعلانه للمطعون ضدهم بتاريخ 1998.3.22 ف، فإنه كان عليه إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في أمد أقصاه عشرون يوماً من تاريخ التقرير بالطعن مضافاً إليه ميعاد المسافة وفقاً لنص المادة 17 من قانون المرافعات، وكان الثابت من الأوراق أنه تم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن بتاريخ 1998.4.12ف فإن الإيداع يكون قد تم بعد الميعاد حتى بإضافة ميعاد المسافة ومقدارها يومان باعتبار أن المطعون ضدهم يقيمون بمدينة الزاوية التي تبعد عن مقر المحكمة العليا بمسافة 40 كيلو مترا بما يتعين معه بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.