Skip to main content

طعن مدني رقم 124/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 124
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2004

طعن مدني رقم 124/ 46 ق

العنوان

الإشهاد على صورة الحكم المطعون فيه تخلف ذلك أثره ..

الملخص

أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ، وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الصورة التي يعتد بها في مجال تطبيق النص المذكور هي الصورة المطابقة لأصلها والمعتمدة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، لأن هذا الإشهاد من قلم الكتاب هو وحده الذي يؤكد صحة الورقة وكونها مطابقة للأصل.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 97/65 أمام محكمة المدينة الجزئية ضد الطاعنين وآخر ، قال شرحاً لها : إنه بتاريخ 1995.2.9 ف تسبب ابن المدعى عليه الأول – خطأ – في إيذاء شخصي بسيط لابنته داخل المدرسة وذلك بأن قذفها بواسطة قطعة خشب على عينها فألحق بها الإصابات الواردة في التقرير الطبي ، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له تعويضاً قدره مائة ألف دينار عن الضررين : المادي ، والمعنوي، والمحكمة قضت بتاريخ 1998.6.17ف بإلزام المدعى عليهما : الثاني ، والثالث ، بصفتيهما متضامنين بأن يدفعوا للمدعي وابنته مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضاً عما لحقهما من أضرار ، استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بالاستئناف رقم 88 لسنة 98 ، كما قدم الطاعنان استثنافاً مقابلاً ، والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين شكلاً ، وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف .

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.11.23 ف وتم إعلانه للطاعنين بصفتيهما بتاريخ 1999.1.6 ف ، وبتاريخ 1999.2.4ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا ، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن ، وبتاريخ 1999.2.9ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1999.2.8ف ، وبتاريخ 1999.2.23 فأودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وأخرى للحكم الابتدائي.

وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بعدم قبوله شكلا ، لأن صورة الحكم المطعون فيه المودع من الطاعن لم يتم الإشهاد عليها من قلم كتاب المحكمة التي أصدرته بأنه مطابق لأصله ، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ، وأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الصورة التي يعتد بها في مجال تطبيق النص المذكور هي الصورة المطابقة لأصلها والمعتمدة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ، لأن هذا الإشهاد من قلم الكتاب هو وحده الذي يؤكد صحة الورقة وكونها مطابقة للأصل . 

لما كان ذلك ، وكانت صورة الحكم المطعون فيه المودعة من قبل الطاعنين بصفتيهما هي صورة ضوئية وإن كانت تحمل ختم المحكمة وعليها ختم صورة طبق الأصل ، إلا أنها خلت من الإشهاد عليها من الموظف المختص بما يفيد مطابقتها لأصلها ، وبذلك لا تعدو أن تكون ورقة عرفية لا يعتد بها ، بما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر قانونا ويتعين عدم قبوله .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا