أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 119/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 119
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يناير 2004

طعن مدني رقم 119/46 ق

العنوان

عدم جواز الطعن بالنقض في أمر على عريضة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ استصدرت المطعون ضدها من قاضي محكمة شمال بنغازي الجزئية أمراً ولائياً يقضي بإلزام الطاعن بتسليم كتيب العائلة للمطعون ضدها معا الكتيب الاستهلاكي، فتظلم الطاعن من هذا الأمر أمام رئيس المحكمة الذي أصدر حكمه بعدم قبول التظلم، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.15ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.12.1ف مسدداً الرسم، والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند إنابته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الأمر الولائي، ثم أودع بتاريخ 1999.2.2 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 السنة 1979 حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في ست حالات ليس من بينها حالة ما إذا كان الحكم صادراً في تظلم من أمر على عريضة.

 ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حکم صادر من محكمة جزئية في تظلم من أمر على عريضة، فإن الطعن لا يكون جائزا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.