طعن مدني رقم 116-50 ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 116
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 27 أكتوبر 2001
طعن مدني رقم 116-50 ق
خلاصة المبدأ
- إذا كان دخول وشغله ابتداء كان بناء على سند قانوني ينفي الغصب، زوال السند أو ثبوت عدم صحته، أثره.
- لا يجوز إبداء أسباب جديدة لم تعرض على محكمة الموضوع.
الحكم
الوقائع
تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1135/94 أمام محكمة طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت للطاعن قائلاً فيها أنه يملك قطعة الأرض المبينة بالصحيفة المقام عليها منزل قديم أقام المدعي عليه فيه مؤقتاً حتى يتم بناء مسكنه بموافقة المدعي ودون مقابل وحين طلب منه إخلاءه حرر له بتاريخ 7-8-1993ف تعهداً بإخلائه خلال ستة أشهر إلا أنه لم يقم بإخلائه رغم انقضاء المدة وعرض الأمر على اللجنة الشعبية للمحلة وإخطاره على يد محضر بتاريخ 21-6-1994ف بوجوب إخلائه، وانتهى إلى طلب الحكم بطـرد المدعي عليه– الطاعن- من العقار وتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص وإلزامه أن يدفع له مبلغ ألفي دينار تعويضاً عن المدة التي بقى فيها في العقار دون وجه حق، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف عليه – الطاعن – من العقار وإلزامه تسليمه للمستأنف خالياً من الشواغل والأشخاص وأن يدفع له ألفي دينار كتعويض مع المصاريف والأتعاب.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 28-1-1995 ف وأعلن للطاعن بتاريخ 7-3-1995 ف، فقرر محاميه الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 3-4-1995 ف نيابة عنه مسدداً الرسوم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 10-4-1995 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 7-5-1995 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رد على أسباب الطعن مشفوعة بسند وكالته عنه، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فى القانون، فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى بطرده من العقار رغم أنه يستند في شغله إلى عقد مؤرخ 30-1-1987 ف تنازل بموجبه المطعون ضده وباقي الشركاء للطاعن عن العقار محل الدعوى وحصل بناءً على ذلك على علم وخبر وأقام بالعقار إقامة مشروعة منذ ذلك التاريخ، وأنه وقع فيما بعد للمطعون ضده التعهد بالإخلاء بعدما وعده المذكور بتسليمه قطعة أرض أكثر اتساعاً بديلاً للعقار محل الدعوى إلا أنه أخل بالتزامه ولم يسلمه البديل ولا يكـون المذكور من ثم مالكاً للعقار ولم يكن الطاعن غاصباً حتى يقضي بطرده، وإذ انتهى الحكم إلى غير ذلك، فإنه يكون مخالفاً للقانون حقيقا بالنقض.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان دخول العقار من قبل شاغله مشروعاً لا يجيز القضاء بطرده منه لانتفاء مظنة الغصب إلا أنه متى زالت مشروعية شغـل العقار فإن بقاء الشاغل فيه بعد ذلك يعد غصبا يخول الطرد، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تعهد كتابي بإخلاء العقار بعد مضي ستة أشهر من تاريخه تعهداً غير مجحود منه، فإن بقاءه فيه بعد مضي هذه المهلة يغدو غير مشروع ويضحي الطاعن غاصبا للعقار بما يسوغ طرده، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن مقتضى نصوصه أو اعتراه قصور أو فساد، ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن المطعون ضده التزم بتسليمه قطعة أرض بديل للمنزل الذي تعهد بإخلائه ولم ينفذ التزامه بما يبرر بقاء الطاعن في العقـار ذلك أنه لم يرد بالحكمين الابتدائي والمطعون فيه وسائر أوراق الطعن ما يفيد أن الطاعن دفع بعدم تنفيذ المطعون ضده لالتزام مقابل التعهد بالإخلاء . بما لا يجوز له معه طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فان الطعن يكون غير قائم على أساس بما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات.