Skip to main content

طعن مدني رقم 106/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 106
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 106/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في دعاوى القسمة – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 490 لسنة 1996 ف أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية على الطاعن، طالباً الحكم بقسمة العقار موضوع الدعوى وباختصاص كل طرف بنصيبه، وقال شرحاً لدعواه: إنه يملك – على الشيوع – مع المدعى عليه العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعندما رغب في إنهاء حالة الشيوع رفض ذلك ولم تتوصل اللجنة المختصة إلى حل الموضوع، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً لمعاينة العقار وفرزه قضت باعتماد تقرير الخبرة وتجنيت نصيب المدعي وفق الخريطة الهندسية المرفقة بالتقرير، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.9ف، وأعلن بتاريخ 1998.12.26ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.1.15ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، وسند وكالته، ثم أودع بتاريخ 1999.2.3ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى عدم قبول الطعن لعدم جوازه.

الأسباب

حيث إن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف لا تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، إلا إذا كان الحكم صادراً في قضية من قضايا وضع اليد، أو في مسألة اختصاص ولاني، أو نوعي، أو قيمي، أو في دعوى الحضانة، أو المهر، أو الجهاز، أو دعاوى التعويض، التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي، وفي دعاوى الإرث، أو تلك المتعلقة بشؤون القاصرين.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة جزئية في دعوى قسمة عقار وهي لیست من الحالات التي تكون محلاً للطعن بالنقض، عملاً بنص المادة من المشار إليها، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن، ولا يغير من ذلك ما جاء في أسباب الطعن من أن الطاعن قد أثار أمام محكمة أول درجة نزاعاً حول الملكية مما لا تختص بنظره المحكمة الجزئية طبقاً لنص المادة 788 من قانون المرافعات، وتمسك بالدفع بعدم الاختصاص في مذكرته الشارحة المقدمة إلى المحكمة المطعون في حكمها، ذلك أنه بالاطلاع على الصورة الرسمية للحكم الجزئي المودعة من قبل الطاعن يبين أنها قد خلت من هذا الدفع، كما أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف، وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد إثارة هذا الدفع، بما يجعل ادعاء الطاعن في هذا الشأن عارياً عن الدليل، يستوجب القضاء بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات. وبمصادرة الكفالة،