Skip to main content

طعن مدني رقم 1-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 27 فبراير 2006

طعن مدني رقم 1-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم إيداع ورقة إعلان الطعن في الميعاد أثره.
  2. إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإنه يجب أن تتخذ إجراءات الطعن التي أوجبها القانوني لجميع الخصوم فيه

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن بصفته وكيلا عن آخرين الدعوى رقم 113/91 أمام محكمة الزاوية الابتدائية ضد المطعون ضدهم قال بيانا لها أن موكيله لهم حق الانتفاع بمقدار سبع سكك من مجموع تسعة عشر سكة من مساحة الربع القبلي من الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الكائنة بجفارة الزاوية بئر عز الدين والتي آلت إليهم بطريق الإرث وقد أنكر عليهم المطعون ضدهم ذلك ومنعوهم من الانتفاع بالأرض وانتهى إلى طلب تثبيت حق موكليه في ذلك وبتاريخ 1992.12.29 قضت المحكمة بتثبيت حق الطاعن بصفته بالمقدار المطالب به من الأرض فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 872/39 أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.   

وهذا هو الحكم المطعون فيه.  

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.5.1 وأعلن بتاريخ 2002.9.2 وبتاريخ 2002.10.1 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة و سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 2002.10.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الرابع والثامن في اليوم السابق كما أودع بتاريخ 2002.10.15 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما الخامس والسابع في 2002.10.12 والسادس في 2002.10.7 وللأول إداريا والثاني والرابع والتاسع في 2002.10.9 وللحادي عشر في 2002.10.12 – وبتاريخ 2002.11.10 أودع محامي المطعون ضدهم سندات توكيله عنهم وحافظة مستندات ومذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذي صفة ولبطلان إعلان ورقته وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلان المطعون ضده الثالث ولرفعه من غير ذي صفة وذلك بصفة أصلية واحتياطيا رفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.  

الأسباب

حيث أنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع – ضمن ما يجب إيداعه من الأوراق – أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم في موعد أقصاه عشرون يوما من تاريخ الطعن وقد جرى قضاء هذه المحكمة على اعتبار هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية التي تلزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم قبول الطعن. 

وإذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بصفته لم يقم بإيداع أصل إعلان الطعن للمطعون ضده الثالث خلال الموعد المحدد قانونا لذلك فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة له. 

وحيث أن موضوع الحكم المطعون فيه هو طلب تثبيت حق موكلي الطاعن وعددهم أحد عشرة في الانتفاع بمقدار سبعة أجزاء من مجموع تسعة عشر جزءا من مساحة الربع القبلي من الأرض المبينة في صحيفة الدعوى وهو موضوع غير قابل للتجزئة حيث لا يعرف نصيب أي من موكلي الطاعن في الأجزاء المطلوب تثبيت الانتفاع بها وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فإنه يجب أن تتخذ إجراءات الطعن التي أوجبها القانوني لجميع الخصوم فيه ويترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات لأحد المطعون ضدهم بطلانه بالنسبة له ويستتبع ذلك بطلانه لباقي الخصوم. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.