طعن رقم 55 لسنة 43 ق 2000 م
بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 26 رمضان الموافق 1430/1/2 م (2000 ف) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي، وعضوية المستشارين الاساتذة: أبو القاسم علي الشارف وسعيد علي يوسف.
وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: اسماعيل ابراهيم السقیفی. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 43/55 ق
المقدم من: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي.
وتنوب عنه: إدارة القضايا.
ضد: على محمد الفرجانى.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي بتاريخ 1996/2/13 ف في الدعوى رقم 23/48 ق.
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض وبعد المداولة قانوناً.
الوقائع
تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 28 لسنة 23 ق أمام محكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 145 لسنة 93 الذي ربط المعاش الضماني للمطعون ضده متضمناً مقابل العمل الإضافي لغاية صدور قرار جهة الإدارة بإحالته على المعاش للعجز الصحي.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 96/2/13 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت جهة الإدارة الطاعنة بالمصاريف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/2/13 وبتاريخ 96/4/13 قررت ادارة القضايا فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن.
وبتاريخ 96/4/21 اعلن أطعن إلى المطعون ضده بتسليمه لإبنه المقيم معه لعدم وجود وقت الإعلام وبتاريخ 96/5/2 أودعت ادارة القضايا حافظة مستندات تضمنت صورة الحكم المطعون فيه وصورة من قرار لجنة المنازعات الضمانية ومذكرة شارحة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لايه مستندات أو مذكرات راده.
قدمت نيابة المقدم ذكره فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
حددت جلسة 1999/11/28 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وقد نظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجز للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيانات لذلك قال لقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن العبرة في انتهاء الخدمة هي بقرار لجنة الادارة وليست بقرار اللجنة الطبية في حين أن لائحة تقدير العجز تنص في المادة 15 منها على أن قرارات اللجان الطبية ملزمة لذوي الشأن، كما
أن استحقاق المطعون ضده لمقابل العمل الإضافي إلى حين صدور قرار جهة الإدارة ودون البحث في مدى أحقيته في ذلك المقابل والذي يشترط لاستحقاقه أن يتسم العمل الإضافي بالثبات والاستمرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر في السنة طبقاً لقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 81 وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.وحيث أن هذا النعي في محله ذلك إنه من المقرر أن العجز الصحي وإن كان يعد من بين الأسباب التي تنتهي بها خدمة الموظف، إلا أن قرار اللجنة الطبية لثبوت العجز لا يعد منتجاً لأثره إلا من تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بانتهاء خدمة الموظف لأسباب صحية أما من حيث استحقاق مقابل العمل الإضافي واحتسابه في معاش المضمون المشترك من عدمه فمناطه هو مدى التصاق العمل الإضافي بصفة الثبات والاستمرار والانتظام.
لما كان ذلك، وكان العمل الإضافي بحكم طبيعته لا يتصف بالاستمرار والانتظام والثبات ومن ثم لا يدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني وان احتسابه ضمن المرتب عند احتساب ما يستقطع من الاشتراكات إذا استمر لمدة ستة أشهر في السنة طبقاً لقرار أمين اللجنة الشعبية الضمان الاجتماعي رقم 81/20 احتسابه ضمن المرتب في حساب الاستقطاعات ولا يدخل في حساب المرتب الذي تسوى على أساسه المعاش الضماني.ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا ذهب إلى خلاف ذلك وأيا كانت اللائحة النافذة خلال المدة التي يستحق عنها المطعون ضده مقابل العمل الإضافي – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون وإن الدعوى لما سلف بيانه – صالحة للفصل، وعملاً بحكم المادة 358 من قانون المرافعات فإن المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 28 لسنة 23 ف استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه.