Skip to main content

طعن رقم 21 لسنة 48 ق 2004 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 21
  • السنة القضائية: 48
  • تاريخ الجلسة: 7 نوفمبر 2004

بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 25 رمضان الموافق 1372/11/7 و.ر (2004 ف) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

 برئاسة المستشار الأستاذ: الطاهر خليفة الواعر ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الأساتذة: فوزي خليفة العابد، الشريف علي الازهري. وبحضور رئيس النيابة الأستاذ: ناصر المهدی حمزة. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 48/21 ق 

المقدم من: حمد مراجع بلقاسم العیبی 

وكيله المحامي: سالم عبد السلام عبيده 

ضد: الممثل القانوني لصندوق الضمان الاجتماعي 

وتنوب عنهم: إدارة القضايا 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية – بتاريخ 2000/12/12 ف – في القضيه الادارية رقم 28/134 ق.

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وأقوال نيابة النقض وبعد المداولة قانونا.

الوقائع 

أقام الطاعن الدعوى الادارية رقم 28/134 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها الغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية فرع بنغازي رقم 16 لسنة 1999 بأحقيته في احتساب مقابل العمل الإضافي ضمن الضماني قال شرحا لها أن صندوق الضمان الاجتماعي استوفى الاشتراكات الضمانية عن عمله الإضافي خلال الفترة من 1996/1/1 ف الى 1996/10/31 ف إلا أنه رفض احتساب ذلك العمل الإضافي في تسوية معاشه الضماني وانه نازع في هذا القرار امام اللجنة المذكورة التي أصدرت قرار المطعون فيه برفض منازعته.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

بتاريخ 2000/12/12 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2001/1/15 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا ارفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه و سند وكالته ومستندات اخرى اشار اليها على غلاف الحافظة مسدداً الرسم ومودعا الكفالة، وبتاريخ 2001/1/16 ف اعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا.

بتاريخ 2001/2/20 ف اودعت ادارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1372/10/24 و.ر لنظر وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب 

حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بقولة أن المواد 31، 33، 34، 1/35 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1089 لسنة 1991 ف التى برر بها الحكم المطعون فيه رفض الطعن تتعلق بالإجراءات والضوابط التي يتحدد بمقتضاها الى المفترض للعامل لحساب نفسه وليس بأصل النزاع وهو احتساب العمل الإضافي في تسوية المعاش الضماني الذي يجد أساسه في أن سداد الاشتراكات الضمانية عنه يقابله حق التمتع بالمنفعة التي يقررها القانون وهو احتسابه ضمن مكونات المعاش الضماني.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الاشتراكات بالنسبة للشركاء العاملين احتساب أنفسهم تحدد، وفقا لنص المادة 32 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي، على أساس دخل مفترض يختاره كل منهم من بين قائمة للدخول المفترضة تضعها لائحة الاشتراكات مع مراعاة القواعد التي تتضمنها هذه اللائحة، وأن لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش حددت في مادتها 31 قائمة الدخول المفترضة وفي مادتها 33 نصت على أنه متى تم اختيار الدخل المفترض واعتماده من السلطة المختصة فإنه يظل مستقرا لمدة سنة على الأقل ولا يجوز تغييره خلال هذه المدة. ومفهوم هذه النصوص أن الدخل المفترض للشريك أو العامل هو مجموع الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني وليس جزءا منه، بمعنى ان مقابل العمل الإضافي مثلا يمكن أن يكون أحد عناصره ومكوناته وليس رقما مستقلا عنه في تسوية المعاش الضماني . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قد اختار دخله المفترض وهو 450 دينارا شهريا وان هذا الدخل ثم على أساسه تسوية معاشه الضماني وأنه لا ينال من صحة هذه التسوية مطالبة الطاعن ادخال مقابل عمله الإضافي فيها لان ذلك الدخل المختار يظل مستقرا لمدة سنة على الأقل ولا يجوز تغييره خلال هذه المدة، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه قائما على غير أساس يتعين الرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن بالمصاريف.