Skip to main content

طعن رقم 134 لسنة 53 ق 2007 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 134
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 16 ديسمبر 2007

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 7 ذو الحجة الموافق: 1375.12.16 و.ر (2007 ف ) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.

الحضور

 برئاسة المستشار الأستاذ: الطاهر خليفة الواعر رئيس الدائرة وعضوية المستشارين الأستاذين: فوزي خليفة العابد و علي محمد البوسيفي. وبحضور المحامي العام بنيابة النقض الأستاذ: نصر الدين محمد العاقل ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 53/134 ق.

المقدم من: أمين اللجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي- بصفته.

” وتنوب عنه إدارة القضايا “.

ضد: محمد أحمد الجغمني.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف الزاوية – دائرة القضاء الإداري بتاريخ: 1374.6.10 و.ر – 2006 مسيحي – في القضية رقم: 5/43 ق. 

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض، والمداولة.

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 5/43 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالبا إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية الصادر بتاريخ 2005.2.5 والقاضي بعدم اختصاصها بنظر المنازعة قال شرحا لذلك أنه نازع صندوق الضمان الاجتماعي أمام لجنة المنازعات الضمانية طالبا إلزامه بأن يدفع له جميع مرتباته ومستحقاته الضمانية عن الفترة من 1989.11.1 م وحتى نهاية سنة 2000 ف مع استمرارها وخصم ما دفع إليه منها، واللجنة أصدرت القرار المطعون فيه. 

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته بتسوية أوضاع الطاعن الضمانية وصرف جميع مرتباته ومستحقاته التقاعدية اعتبارا من 1989.10.17 م واستمرارها بإستمرار موجبها القانوني. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

بتاريخ 1374.6.10 و.ر – 2006 ف – صدر الحكم المطعون فيه، وأعلن الجهة الإدارة بتاريخ 1374.8.5 و.ر، وبتاريخ 1374.9.12 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه. 

بتاريخ 1374.9.23 ور أعلن الطعن للمطعون ضده لدى مكتب المحامي رجب نصرات باعتباره الموطن المختار وأعيد أصل ورقة الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1374.9.26 و.ر. لا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده لأية مذكرات أو مستندات. 

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة تمسكت برأيها و حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وآية ذلك أن المحكمة مصدرته تصدت لموضوع المنازعة وقررت استحقاق المطعون ضده للمعاش الضماني بالرغم من أن لجنة المنازعات الضمانية لم تنظر موضوع المنازعة وقضت فيه بعدم الاختصاص، وكان على المحكمة الاكتفاء بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المنازعة إلى لجنة المنازعات للنظر في موضوعها لا أن تحل محلها مخالفة بذلك نص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وأحكام المحكمة العليا في هذا الشأن. 

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المستفاد من نص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه أن لجان المنازعات الضمانية هي المختصة بداية بالفصل في المنازعات الضمانية المتعلقة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي ولوائحه والتي تنشأ بين المضمونين وجهات العمل أو التي تنشأ بين هذين الطرفين أو أحدهما وصندوق الضمان الاجتماعي، وأنه لا يجوز نظر هذه المنازعات أمام أية جهة قضائية إلا بعد عرضها على تلك اللجان والتي إذا أصدرت بشأنها قرارا فاصلا في الموضوع جاز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. 

ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى اختصاص لجنة المنازعات الضمانية المطعون في قرارها بنظر المنازعة وتصدى للفصل في موضوع المنازعة فإنه يكون مخالفة للقانون على النحو السالف بيانه ويكون النعي عليه قائما على أساس من القانون يتعين معه نقضه. 

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 5/43 ق استئناف الزاوية بإلغاء القرار الطعين وباعتبار اللجنة المطعون في قرارها مختصة بنظر المنازعة.