أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 88-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 1 فبراير 2003

طعن جنائي رقم 88-43 ق

خلاصة المبدأ 

 الحصول على الشهادة السلبية قبل اليوم التاسع أو بعد اليوم الثلاثين من صدور الحكم – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن 

لأنه بتاريخ 28/12/94 ف. بدائرة مركز شرطة تاجوراء..

هتك بالخداع والقوة عرض المجني عليه، بأن استدرجه إلى داخل المنزل الذي يقيم فيه وأغلق عليه إحدى الحجرات وقام بمسكه وطرحه أرضا وأزاح عنه ملابسه ومرر قضيبه على دبره وفخذيه حتى أمني وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمته لغرفة الاتهام طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنص المادة 408/1. من قانون العقوبات.

والغرفة قررت ذلك.. 

ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها.. حضوريا.. بنعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وبلا مصارف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون عليه. 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه.. 18/9/95 ف. وقرر عليه عضو النيابة بمكتب المحامي العام الطعن بالنقض في.. 1995.10.25 ف. لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم وأودع أسبابه بذات التاريخ ، كما سبق له استخراج شهادة سلبية من ذات القلم بعدم إيداع الحكم بتاريخ 1995.9.26 ف وأودع الحكم في.. 1995.9.26 وأخطر بالإيداع في 1995.10.8 ف قدمت نيابة النقض برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه إلى القول بعدم قبوله شكلا.

وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت جلسة 2002.12.17 ف لنظره ، وفيها تلى تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم وقضت فيها المحكمة بالحكم الآتي..

الأسباب

ومن حيث أنه بالنسبة للشكل..

ولما كان من المستقر ومما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشهادة السلبية التي ترتب أثرها وهو مد ميعاد الطعن وإيداع أسبابه مدة اثنين وعشرين يوما من تاريخ الإعلان بإيداع الحكم ، هي التي يستخرجها صاحب الشأن خلال الفترة التي تبدأ من اليوم التاسع وتنتهي في اليوم الثلاثين من صدور الحكم ، أما الشهادة التي تستصدر خلال الثمانية أيام من صدور الحكم فإنها لا ترتب هذا الأثر ، ذلك أن الأيام الثمانية التالية لصدور الحكم إنما قررت لتحريره ومراجعته والتوقيع عليه من قبل القاضي الذي أصدره ، وان المدة الباقية من كامل المدة التي أوجب إيداع الحكم خلالها وإلا كان باطلا وهي اثنان وعشرون يوما مقررة لصاحب الشأن من الخصوم ليطلع فيها على الحكم وبعد الأسباب التي يرى أن يطعن بها.

وخلال هذه المدة إذا لم يجد الحكم مودعا له أن يحصل على شهادة بذلك حتى يحفظ لنفسه الحق في الطعن أو إيداع الأسباب خلال الاثنين والعشرين يوما التالية لإعلانه بإيداع الحكم ، وعلى ذلك فإن الحصول على الشهادة السلبية قبل اليوم التاسع أو بعد اليوم الثلاثين من صدوره لا يترتب عليه مد ميعاد الطعن او إيداع أسبابه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ.. 1995.9.18 ف. والثابت بالأوراق أن الطاعن استخراج الشهادة السلبية في يوم.. 1995.9.26ف. ومن ثم يكون استصدار الشهادة السلبية خلال الثمانية التالية لصدور الحكم فلا يترتب عليها أثرها القانوني وهو مد ميعاد الطعن وإيداع أسبابه مدة الاثنين والعشرين يوما عملا بالمادة.. 387/2 إجراءات جنائية.

ولما كان التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه وفق ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة يعتبران وحدة شكلية غير قابلة للتجزئة بحيث لا يغني اتخاذ أحدهما عن الآخر بل يجب أن يتخذا معا خلال الميعاد القانوني الذي حدده المشرع في المادة 385 إجراءات جنائية. وهو الثلاثين يوما التالية لصدور الحكم.    

وحيث ان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد طعن بالنقض على الحكم بتاريخ 1995.10.25 ف وأودع أسبابه موقعة منه لدى قلم ذات المحكمة مصدرة الحكم بذات التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ.. 1995.9.18 ف. وان الشهادة السلبية التي استصدرها الطاعن لم يمتد بها ميعاد الطعن على النحو السالف البيان ومن ثم يكون التقرير بالطعن وإيداع أسبابه قد وقع بعد الميعاد مما يكون الطعن معه غير مقبول شكلا عملا بالمادة.. 385 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.