أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 88-42 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 42
  • تاريخ الجلسة: 16 أكتوبر 2001

طعن جنائي رقم 88-42 ق  

خلاصة المبدأ 

 عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمان بأنهما بتاريخ 23/10/93 إفرنجي بدائرة مركز شرطة مرور الزاوية: 

  • المتهم الأول وحده : 
  1. تسبب خطأ وبدون قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليه وذلك بأن شكل حادث اصطدام مع مركبة المتهم الثانى بالمركبة الآلية المبينة الوصف بالأوراق والتى كان يقودها على الطريق العام بإهمال ودون أخذ الحيطة اللازمة مما أدى الى إصابة المجنى عليه سالف الذكر بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتى أودت بحياته وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. تسبب خطأ فى إيذاء شخص جسيم بدون قصد ولا تعمد للمجنى عليه وذلك بأن بشكل حادث اصطدام مع مركبة المتهم الثاني بالمركبة الالية المبينة الوصف بالأوراق والتى كان يقودها على الطريق العام بإهمال ودون أخذ الحيطة اللازمة مما أدى الى إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  3. حالة كونه مسلما عاقلا أتم الثامنة عشر من عمره شرب خمرا عن علم واختيار بلا ضرورة أو عذر شرعي وعلى النحو الموضح بالأوراق.
  4. بالوصف السابق تعاطي خمرا وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  5. قاد المركبة الآلية المبينة الوصف بالأوراق على الطريق العام وهو بحالة سكر ظاهر وعلى النحو الموضح بالأوراق.
  6. قاد ذات المركبة على الطريق العام ولم تفيد كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على السلامة العامة أو يعرض حياة الأشخاص والأموال للضرر وعلى النحو المبين بالأوراق.
  7. قاد ذات المركبة على الطريق العام ولم يضل في كل الظروف والأحوال مسيطرا عليها وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  8. قاد ذات المركبة على الطريق العام بسرعة تزيد عن الحد المقرر قانوناً وعلى النحو الموضح بالأوراق. 
  • المتهم الثانى وحده:
  1. تسبب خطأ وبدون قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليه(…) وذلك أن شكل حادث اصطدام مع مركبة المتهم الأول بالمركبة الآلية المبينة الوصف بالأوراق والتى كان يقودها على الطريق العام بإهمال ودون أخذ الحيطة اللازمة مما أدى إلى إصابة المجنى عليه السالف الذكر بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أودت بحياته وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. تسبب خطأ وبدون قصد ولا تعمد فى إيذاء شخصي للمجنى عليهما (…) و(…) وذلك بأن شكل حادث اصطدام مع مركبة المتهم الاول بالمركبة الآلية المبينة الوصف بالأوراق والتى كان يقودها على الطريق العام بإهمال ودون أخذ الحيطة اللازمة مما أدى الى إصابتهما بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  3. قاد المركبة الالية المبينة الوصف بالاوراق ولم يتفادى كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على السلامة العامة أو يعرض سلامة الأشخاص والأموال للضرر وعلى النحو الثابت بالأوراق.
  4. قاد ذات المركبة على الطريق العام وعمل بها حركات وانحراف ناحية اليسار دون مراعاة أوضاع باقي مستعمل الطريق العام وعلى النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت من محكمة الزاوية الجزئية معاقبتهما بالمواد 1، 2، 3، 5 ,6 من القانون رقم 89 لسنة 74 إفرنجى بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب و58، 59 ف1، 60 ف1 , 2 , 64 , 55 ف6 , 34 من القانون رقم 11 لسنة 84 إفرنجى بشأن المرور على الطرق العامة و1 و14 و 31 من القرار رقم 67 لسنة 72 إفرنجى بشأن اللائحة المنظمة لقواعد المرور و المحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدر فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم الاول بالحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف وتغريمه بمائتي دينار وسحب ترخيص قيادته لمدة سنتين وذلك عن التهم الاولي والثانية والسادسة والثامنة المسندات إليه وبمعاقبته حدا بجلده أربعين جلدة عن التهمة الثالثة المسندة إليه وبحبسه مدة سنة واحدة مع الشغل وسحب ترخيص قيادته لمدة سنة واحدة وذلك عن التهمة الخامسة المسندة إليه وببراءته من التهمة الرابعة المسندة إليه وبحبس المتهم الثانى مدة ستة أشهر مع الشغل وتغريمه بمائتي دينار وسحب ترخيص قيادته لمدة سنة واحدة وذلك عما نسب إليه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهم الاول عن التهمة الخامسة فقط وعقوبة الحبس المقضي بها على المتهم الثاني وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وقدرت للمتهم الاول مائة دينار كفالة استئناف لإيقاف نفاذ عقوبة الحبس فقط مقضي بها عليه عن التهم الاولى والثانية والسادسة والسابعة والثامنة المسندات إليه مؤقتا وأعفته من المصاريف الجنائية. وبقبول الادعاء المباشر شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم على (…) ,(…) والممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين بصفتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتيها قيمة شرعية عن أبنائها القصر أبناء المجني عليه وسعد عثمان حمزه مبلغا قدره خمسون ألف دينار تعويضا عن الأضرار الشاملة التي لحقت بها مع المصاريف والأتعاب ورفض ما عدا ذلك من الطلبات فاستأنف المحكوم عليهما وممثل شركة ليبيا للتأمين هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت حضوريا: 

  • أولا: بعدم قبول استئناف المتهم الأول لمرفعه بعد الميعاد. 
  • ثانيا: بقبول استئناف الثانى والثالثة بصفتها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما يخص الشق المدني وذلك بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار تعويضا عما لحقها من ضرر نتيجة وفاة زوجها المرحوم مع إلزامهم بالمصاريف وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/11/94 إفرنجي فقرر أحد المحامين الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته بتاريخ 21/11/94 إفرنجي نيابة عن المحكوم عليه وبتاريخ 27/11 من نفس السنة أودع الطاعن مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة وحددت لنظره جلسة 9/10/2001 إفرنجى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إنه لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وهى الحبس مع الشغل لمدة سنة ونصف ولم يتقدم لتنفيذها حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه مما يتعين معه الحكم بسقوطه وفقاً لنص المادة سالفة الذكر. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.