طعن جنائي رقم 872-45 ق
طعن جنائي رقم 872-45 ق
خلاصة المبدأ
شهادة سلبية متى تنتج أثرها.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مونه بتاريخ 1998.2.27 ف. بدائرة مركز شرطة صرمان:
- حالة كونه عاقلا أتم الثامنة عشر من عمره مختارا غير مضطر، أخذ خفية مالا منقولا مملوكا للغير، لا تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي وقت حدوث السرقة، وذلك بان سرق رأسين من الأغنام المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجني عليه وعلى النحو المبين بالأوراق.
- اختلس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لمجني عليه.
وقدمته لغرفة الاتهام لإحالته على محكمة الجنايات ومعاقبته وفقا للمواد 1، 2، 8، 20 من القانون رقم 13/25 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة والمواد 444/1، 446/1 بند 3 من قانون العقوبات.
والغرفة قررت ذلك.
ومحكمة الجنايات قضت في الدعوى بتاريخ 1998.2.17 ف حضوريا / بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ثلاثين دينارا عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.2.17 ف.
وبتاريخ 1998.3.25 ف. قرر أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام الطعن عليه بطريق النقض بقلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وعلى النموذج المعد لذلك، وأودع ما يفيد حصوله على شهادة سلبية من القلم المذكور تفيد عدم إيداع أسباب الحكم حتى تاريخ تحريرها في 1998.2.25 ف وما يفيد إخطاره بإيداع أسباب الحكم في 1998.3.25 ف وبذات التاريخ وأمام ذات القلم أودع مذكرة بالأسباب التي بنى عليها طعنه موقعة منه.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصليا / بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة.
حددت جلسة 2003.6.25 ف لنظر الطعن.. وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى.. وتمسكت نيابة النقض بما ورد في مذكرتها.. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها.. ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث انه بالنسبة لشكل الطعن، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1998.2.17 ف وحصل عضو النيابة على شهادة بعدم إيداع الحكم بتاريخ 1998.2.25 ف أي في اليوم الثامن من صدور الحكم، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة السلبية التي تنتج أثرها القانوني وهو امتداد ميعاد الطعن أو إيداع أسبابه مدة اثنين وعشرين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن بإيداع الحكم قلم الكتاب، ينبغي أن تصدر في الفترة التي تبدأ من اليوم التاسع من صدور الحكم وتنتهي في اليوم الثلاثين منه، أما الشهادة التي تستخرج قبل الفترة المذكورة أو بعدها فلا تنتج الأثر الذي رتبه القانون على استصدارها، ولما كانت الشهادة السلبية التي حصل عليها عضو النيابة قد صدرت في اليوم الثامن من صدور الحكم فإنها لا تكون ذات أثر في امتداد ميعاد الطعن او إيداع أسبابه، ولما كان عضو النيابة العامة الطاعن قد قرر بالطعن على الحكم بتاريخ 1998.3.25 ف وأودع الأسباب بذات التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1998.2.17 ف بما يكون معه التقرير بالطعن وإيداع الأسباب قد تم بعد أكثر من ثلاثين يوما من صدور الحكم الأمر الذي يترتب عليه عدم استيفائه للشكل المقرر في القانون طبقا لنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.