أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 793-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 793
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 793-52 ق

خلاصة المبدأ 

 ميعاد الطعن على الحكم أمر حدده القانون, يترتب على مخالفته البطلان – استخلاص التاريخ الصحيح الذى تم فيه إجراء الطعن, مما تستقل به محكمة الطعن – بيان ذلك.

الحكم  

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 25/2/2003 بدائرة الحرس البلدي بنى نصير بغريان.

قام بالبناء وفتح نوافذ تطل على أرض المجنى عليه خليفه مفتاح دون مراعاة الارتداد القانوني وفق ما هو مفصل بالأوراق.

وطلبت من محكمة غريان الجزئية معاقبته على ذلك وتطبيق المواد 23-32- من قانون التخطيط العمرانى رقم 3/1364 وبتاريخ 20/11/2003 قضت المحكمة المذكورة ببراءة المتهم مما نسب إليه استأنفت النيابة العامة القضاء، ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة غريان الابتدائية قضت يوم 9/4/2005 بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

 صدر الحكم بتاريخ 10/5/2003، قررت النيابة الطعن عليه بتقرير أودع قلم الكتاب بالمحكمة مصدرة الحكم بتاريخ 31/5/2005 وهو ذات التاريخ الذي تم فيه إيداع أسباب الطعن لدى ذات القلم ومن ذات الجهة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها تضمن قبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 27/12/2005 لنظر الطعن بها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وصممت نيابة النقض على رأيها السابق وتم نظر الدعوى على النحو الوارد بمحضر الجلسة وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم 8/2/2006.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز وضعه القانونى فهو مقبول شكلا.

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وذلك بقولها إن نموذج الاستئناف قد تم تحريره بتاريخ 20/11/2003 إلى يوم صدور الحكم المستأنف وإن كان محررة أثبت فيه أن عضو النيابة التى قررت فيه بالاستئناف حضرت الى المكتب بتاريخ 13/12/2003 وكان على محكمة الدرجة الثانية المطعون في حكمها أن تأخذ بتاريخ تحرير المحضر المشار إليه لأنه هو الذى يحدد تاريخ حضور عضو النيابة الطعن بالاستئناف لا أن تقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا الى قرائن خارجه عن الاوراق وهى وجود تأشيرة من النيابة العامة على ظهر الملف بحصول الاستئناف يوم 20/11/2003 يوجد طلب من المجنى عليه يهيب بالنيابة أن تستأنف الحكم ارفق بالأوراق وفق تأشير عضو النيابة العامة عليه بتاريخ 24/11/2003 ولاسيما وأن تأثيره النيابة على ظهر الملف غير ملزمة لها لأنها ليست من لوازم الطعن بالاستئناف. وحيث ان محكمة الدرجة الثانية نظرت في شكل الاستئناف واستمعت إلى الدفاع  الحاضر عن المستأنف ضده والذى دفع بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا لرفعه بعد الميعاد بقوله إن نموذج التقرير بالاستئناف أورد تاريخيين أولهما يبين حضور عضو النيابة العامة التى طعنت بالاستئناف لدى الكاتب وذلك بتاريخ 13/12/2003 وثانيهما القول بتحرير نفس النموذج منذ 20/11/2003 إلى نفس تاريخ صدور الحكم المستأنف.

وهذا الذي دفع به دفاع المستأنف ضده اقتنعت به الهيئة الاستئنافية وذلك عندما اوردت قولها بأسباب الحكم ( وحيث انه بالنظر لتاريخ الاستئناف أن تحريره باسفل النموذج المذكور كان بتاريخ 20/11/2003 وهو ذات التاريخ للنطق بالحكم كما أن المحكمة لاحظت تأشيرة النيابة العامة على مقدمة ملف الدعوى باستئناف الحكم بتاريخ 22/11/2003 اضافة الى انه لو تم استئناف الحكم بتاريخ النطق به وهو 20/11/2003 لما تقدم المجنى عليه يطلب للنيابة العامة أن تستأنف الحكم من ذلك كله فإن المحكمة ترى أن الاستئناف رفع بعد الميعاد لعدم اعتمادها على التواريخ المذكورة بتقرير الاستئناف وترى فيها مخالفة للواقع )

وحيث من كل ذلك  يبين أنه لا يصح أن يحرر نموذج الاستئناف بتاريخ 20/11/2003 من ناحية الواقع ويثبت فيه أن عضو النيابة العامة حظر بتاريخ 13/12/2003 للتقرر عليه بالاستئناف وهو إثبات الواقعة قبل حصولها بأكثر من عشرين يوم وهذا ماجعل محكمة الدرجة الثانية على حق عندما ذهبت الى التشكيك في التواريخ المثبتة بنموذج الاستئناف وكان من المقرر أن مواعيد الطعن على الأحكام بشتى طرقها أمر حدده القانون على نحو تكون فيه مخالفته يترتب عليها البطلان كما أن الاستدلال على أن تلك المواعيد روعيت يتم من واقع الأوراق التي تبين حصول الطعن وتحديد تاريخه فإذا جاءت تلك الأوراق دون تحديد حصول الاستئناف  وأنها اشتملت على تواريخ متضاربة ومتباينة فللقاضي أن يستعيد تلك الأوراق ويطرحها منتهيا إلى عدم التقرير بالاستئناف في ميعاده على نحو ما جاء في قضاء الحكم المطعون فيه وترتيبا على ذلك يكون نعى النيابة العامة مقاما على غير سند من القانون أو الواقع جديرا بالرفض.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا،  وفي الموضوع برفضه.