أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 772-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 772-43 ق  

  1. التصنيف: جنائي 
  2. ذات الصلة: غرفة الاتهام/ خبرة/ خطف
  3. رقم الطعن:772
  4. السنة القضائية:43ق 
  5. تاريخ الجلسة:17\12\2002 

خلاصة المبدأ 

  1. القرار الصادر بالإحالة من غرفة الاتهام قرار نهائي لا يجوز للمتهم الطعن عليه – أساس ذلك.
  2. المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا رأت من الأدلة المقدمة لها في الدعوى ما يكفي للفصل فيها.
  3. الأركان القانونية للخطف – تحققها.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بتاريخ 13/8/1424 بدائرة مركز شرطة مسلاته:

  1. واقعا آخر بالقوة والتهديد وبطريق الخداع وذلك بأن واقعا المجني عليه  بان ادخل كلا منهما قضيبه فى دبر المجني عليه حتى أمنى بالطرق المذكورة حالة كونه قاصرا أتم الرابعة عشر من عمره ولم يتم الثامنة عشر وكما هو وارد بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
  2. هتكا عرض المجني عليه المذكور بان حك كلا منهما قضيبه على دبره وتحسس بعض أجزاء جسمه بالطرق المذكورة والمتهم مازال حدثا وعلى النحو الوارد تفصيلا بالأوراق.
  3. خطفا شخصا بقصد ارتكاب أفعال شهوانية ونقلاه إلى مكان مهجور وقاما بهتك عرضه ومواقعته حالة كونه قاصرا وكذلك المتهم الثاني وكما هو مبين بالتقرير الطبي المرفق وموضح تفصيلا بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة الخمس الابتدائية إحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبتهما بمقتضى نصوص المواد 407/1 – 2 ، 408/2 ، 412/2 – 81/1 – 2 من قانون العقوبات.

ومحكمة جنايات مصراته نظرت الدعوى وقضت فيها بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس ثمانية عشر شهرا عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته من التهمة الأولى ومعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مدة ستة أشهر عن التهمتين الثانية والثالثة وبراءته من الأولى وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/2/1996 وبذات التاريخ قرر المحكوم عليه الأول الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن كما قرر المحكوم عليه الثاني الطعن بطريق النقض على الحكم بتاريخ 7/2/1996 وبتاريخ 4/3/1996 أودع محاميهما مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيهما قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.

حددت جلسة 10/12/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة تم حجزت للحكم بجلسة اليوم.   

الأسباب

من حيث إن كلا الطعنين استوفيا الشكل المقرر فى القانون ومن ثم فهما مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع من وجوه:-

  1. سبق لدفاع الطاعنين أن طعن أمام المحكمة المطعون على قضائها ببطلان قرار غرفة الاتهام بإحالة الدعوى على محكمة الجنايات ذلك لان الغرفة قد نظرت الدعوى فى جلسة علنية رغم أن أحد المتهمين حدث والمحكمة لم ترد على هذا الدفع برد سائغ. 
  2. كما أنه سبق للدفاع كذلك أن دفع أمام المحكمة يتعرض الطاعن الثاني للإكراه أمام الشرطة وقدم تقارير طبية تثبت ذلك وطلب إحالته على الطبيب الشرعي إلا أنه قد تعذر ذلك لعدم وجود طبيب شرعي بمصراته – فعدلت المحكمة عن قرارها – واستندت فى طرح الدفع على شهادة شاهد اقر بان الطاعن لا توجد به إصابات يوم إدخاله السجن معه وبذلك رجحت المحكمة دليلا قويا على دليل فني وهو ما لا يجوز.
  3. دلل الحكم على توفر تهمة هتك العرض فى حق الطاعنين من أنهما أدخلا المجني عليه داخل البيت وخرج زميله وطلبا منه الفاحشة بالقوة وأضجعاه على فراش بالأرض داخل الحجرة وخلصوا سرواله وكان زميله يرقب ذلك – رغم عدم وجود سند لذلك القول في الأوراق – إذ لم يقل أحد من المتهمين ذلك وهو ما يدلل على ان واقعة هتك العرض لم تستقر فى يقين المحكمة وجاءت عقيدتها مضطربة فمرة تقول ان الواقعة ثابتة على النحو السالف ومرة تقول بأنها ثابتة من قيامهما بالمزاح مع المجني عليه وهو أصغر منهما سنا.
  4. الواقعة كما صورتها المحكمة هو خطف بالقوة – ويجب لذلك أن يكون فيما قام به المتهمان من أفعال ما يدل على أنهما قصدا ذلك وهو قطع الصلة بين المجني عليه وأهله قطعا جبريا وهو ما لم يتحقق فى واقعة الحال ذلك أن ركوب المجني عليه معهما برضاه – ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه جاء معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين الواقعة فى قوله (وحيث ان واقعة الدعوى تجمل فى ان المجني عليه (…)  كان جالسا بمحطة السيارات وبرفقته (…) في انتظار سيارة لنقلهما إلي محل سكناهما فحضر المتهمان فى سيارة كان يقودها المتهم الأول وقال اركبا نوصلكما فركبا فى السيارة من الخلف وعندما وصلا إلى محل سكناهما ضربا الباب لإنزالهما فلم يتوقف سائق المركبة بحجة انه سيرجع بهما وسار حتى وصل إلى مكان مهجور خارج العمران وبه يوجد منزل قديم ونزل الجميع وهناك قال لهما انه يريد ان يرفع أكياس لوز وطلب مساعدتهما فى ذلك فدخلوا سور المنزل وطلب من زميل المجني عليه الخروج فخرج واقفل الباب دونه وقام المتهم الأول بمسك المجني عليه – وقام زميله بالصعود على السور فرأى المتهم الأول ماسك المجني عليه وهو يصرخ فخاف على نفسه وهرب – تم حضر المتهم الثاني وادخلا المجني عليه إلى الدار وطرحاه على فراش على الأرض وقام بمواقعته المتهم الأول ثم الثاني وقد جاء فى أقوال زميل المجني عليه عند التحقيق معه انه سمع صراخ المجني عليه داخل السور عندما كان فوقه فخاف وفر هاربا وعند رجوعهما تعطلت السيارة فاخذ المجني عليه رقمها واخبر والده فقام بالبلاغ لمركز الشرطة) ثم أورد الحكم أقوال المجني عليه وزميله مفصلة وانتهى منها الى القول (وهى ثابتة أخذا من أقوال المجني عليه عند بلاغه لمركز الشرطة وكذلك من الكشف على المحل الذى ارتكبت فيه الجريمة وانه كما وصفه المجني عليه وخصوصا الفراش على الأرض داخل الحجرة كذلك أقوال زميل المجني عليه الذى كان ينظر ويرقب عمل المتهمين مع المجني عليه وهو يصرخ وان المتهمين أقرا أنهما يقبلان بشهادة زميل المجني وإقرارهما كذلك بأنهما فرحا مع المجني عليه وانه يشتكي من أحدهما للآخر حتى يتركه – يضاف إلى ذلك قرينة أخرى وهي شهادة المدعو(…) يعد نزيل بسجن الخمس وقد سئل من قبل النيابة عن واقعة ضرب المتهم الثاني فذكر للمحقق ان المتهمين كانا معه في السجن وان المتهم الثاني قال له انه وزميله قد خطفا شخصين وواقعا أحدهما وهرب الآخر – وطلب المتهم الثاني من الشاهد ان يشهد معه انه عندما دخل لسجن وحده مضروبا على رأسه فأمتنه الشاهد عن ذلك وقال لا أشهد الا بالحق … ).

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأمر الصادر من غرفة الاتهام بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات أمر نهائي لم يجز القانون الطعن فيه وما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي ببطلانه أيا كان سبب البطلان لما يؤدي إليه منطق البطلان من إحالة الدعوى إلى سلطة التحقيق بعد دخولها في حوزة المحكمة وهو غير جائز قانونا – الأمر الذي يكون معه نعي الطاعنين على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بندب خبير إذا رأت من الأدلة المقدمة لها في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه وكانت المحكمة المطعون على قضائها قد رأت عدم الحاجة لعرض الطاعن الثاني على الطبيب الشرعي للتأكد من تعرضه للإكراه من عدم بعد أن ثبت لها من شهادة الشاهد الذي كان نزيلا مع الطاعن الثاني والثاني يشهد بأن هذا الطاعن قد طلب منه ان يشهد بأنه عندما دخل السجن كانت به إصابة برأسه رغم عدم وجودهما وطرحت بذلك المحكمة دفع الطاعن بتعرضه للإكراه واطمأنت لأقواله بمحضر الضبط وهو من كامل صلاحياتها وبذلك يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله أيضا.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وكما سلف البيان قد بين الواقعة بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمتي هتك العرض والخطف بقصد ارتكاب أفعال شهوانية اللتين دان بهما الطاعنان وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة استقاها من أقوال المجني عليه وزميله والشاهد اشكورفوا الذي كان نزيلا مع الطاعنين وما دلت علة المعاينة ومن شأن تلك الأدلة أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها الحكم فان النعي على الحكم بالقصور لا يكون له محل.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة الخطف بالعنف او التهديد او الخداع بقصد ارتكاب أفعال شهوانية المنصوص عليها في المادة 412 عقوبات تتحقق بإبعاد المجني عليه عن المكان الموجود فيه أو إبعاده عن المكان الذي يقصده وقطع صلته به وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه والأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعنين وكما سلف البيان تتوافر بها جميع أركان جريمة الخطف المدان بها الطاعنان – ذلك أن أقوال المجني عليه وزميله الثابتة بالحكم تضمنت أن الطاعنين بدل أن يتوقفا بالمركبة عند وصول المكان الذي يقصده المجني عليه حيث سكنه استمر في السير إلى مكان مهجور رغم طلبه منهما إنزاله فمكان فعلهما ذلك عن غير رغبته وهو ما صرح به الحكم المطعون فيه عندما قال ( وحيث أن جريمة الخطف المدان بهما المتهمان وكذلك هتك العرض قد تحققا بجميع أركانهما القانونية وذلك من نقل المجني عليه إلى جهة اخرى غير التي يرغب فيها وهي نزوله بالقرب من بيته وسكناه وتجاوز المتهمين به بعيدا وخارجا عن العمران وهو لا يستطيع النزول من السيارة وهي تسير ولم تتوقف عندما طلب منهما ذلك وأوهماه بأنهما سيعودان بهما بعد قليل ).

الأمر الذي يكون معه ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله أيضا وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون مقاما على غير أساس متعين الرفض من حيث الموضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.