طعن جنائي رقم 749-52 ق
طعن جنائي رقم 749-52 ق
خلاصة المبدأ
تبدأ مواعيد الطعن في الأحكام من اليوم التالي لصدورها – مخالفة ذلك- أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لانهما فى 11/4/2004 بدائرة مركز شرطة القربولي..
- الأول: أحدث عمدا وباستعمال السلاح اذى شخصيا بسيطا بالمجني عليه ” ….” ادى الى مرضه، بأن ضربه بقطعة حديد فالحق به الاصابات التي قرر الطبيب شفاءه منها خلال مدة ثلاثة ايام، حالة كونه أتم الرابعة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الفعل على النحو الثابت بالأوراق.
- الثاني: هدد باستعمال السلاح المجني عليه سالف الذكر بأنزال ضرر غير مشروع به، بأن أشهر عليه ساطورا على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمتهما الى محكمة الاحداث الجزئية لمعاقبتهما بموجب المواد 370 /1، 430 / 2، 81/1 عقوبات.
نظرت المحكمة المختصة الدعوى وحكمت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما.
استأنفت النيابة العامة ذلك الحكم أمام المحكمة الابتدائية التخصصية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – التي نظرته وقضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/5/2005 فقرر عضو النيابة المختصة بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 26/5/2005 لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته، وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع مذكرة بتوقيعه تتضمن أسباب طعنه، وقد أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت فى ختامها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ”
حدد لنظر الطعن جلسة 11/2/2006 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه فهو مقبول شكلا.
وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه خطأه فى تطبيق القانون حين اعتبر أن استئناف النيابة العامة الذى تم التغرير به بتاريخ 23/4/2005 للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/4/2005 قد وقع بعد نهاية المدة المقررة للاستئناف وهي عشرة أيام من تاريخ صدوره ومن ثم قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وحيث أن يوم النطق بالحكم لا يدخل ضمن المدة المقررة لاستئنافه وإنما يبدأ الميعاد من اليوم التالي لصدوره وهو يوم 14/4/2005 الأمر الذي يجعل استئناف النيابة الذى كان بتاريخ 23/4/2005 قد وقع خلال الميعاد ويتعين قبوله ،وإذ ذهب الحكم الطعين الى خلاف ذلك فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه مع الاعادة.
وحيث يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي “المستأنف” قد صدر حضوريا بتاريخ 13/4/2005 وان عضو النيابة المختصة قد قرر استئنافه بتاريخ 23/4/2005 وذلك وفقا لما هو ثابت بتقرير الاستئناف، وحيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن احتساب ميعاد الطعن فى الأحكام التي لا تتطلب إعلانا إنما يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم وليس من يوم النطق به، لأن اليوم الذي يقع فيه صدور الحكم لا يدخل في حساب المواعيد عملا بالقاعدة العامة التي تضمنتها المادة 16 من قانون المرافعات المدنية.
وحيث كان الأمر كذلك وكان الحكم محل الاستئناف قد صدر بتاريخ 13/4/2005 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم 14/4/2005 وهو اليوم الذي يلي يوم صدوره وينتهي بنهاية يوم 23/4/2005، وحيث ان استئناف النيابة العامة قد وقع التقرير به يوم 23/4/2005 أي قبل نهاية الميعاد المقرر له، وحيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب الى خلاف ذلك فانه يكون قد حاد عن التطبيق الصحيح للقانون، الأمر الذي يوجب نقضه، ولما كان من شأن الحكم أن حجبت المحكمة نفسها عن نظر الموضوع فقد تعين أن يكون النقض مع الإعادة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة الابتدائية التخصصية ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” لنظرها مجددا من هيئة أخرى.