Skip to main content

طعن جنائي رقم 749-43 ق 

نشر في

طعن جنائي رقم 749-43 ق 

خلاصة المبدأ 

  1. سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.
  2.  إثارة أي مطعن على الخبرة لأول مرة أمام المحكمة العليا- أثره.
  3. تبرير الأفعال التي تكون جريمة الاختلاس بأسلوب سائغ – أثره.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 1993.8.28 بدائرة مركز شرطة حي الأندلس:

  1. حالة كونه موظفا عاما – رئيس قسم الخزينة بمصرف الصحاري فرع حي الأندلس – اختلس مائتين واثنين وثمانين ألف دينار 978 درهما والمملوكة للمصرف المذكور والمودعة من قبل المتضررين الوارد ذكرهم بالأوراق وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. اتهم آخر كذبا بفعل يعتبر جريمة قانونا مع علمه بأنه برئ، بان نسب للمذكور بتحقيقات النيابة بانه قام باستبدال النقد الأجنبي للغير دون وجه حق وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  3. أخفى وثائق عرفية – سندات إيداع نقدية – المبينة بالأوراق والصادرة عن المصرف السالف ذكره وذلك لأجل الاستحواذ على المبالغ المودعة من الزبائن دون أن يكشف أمره وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمته إلى غرفة الاتهام وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته وفق نص المواد 1، 2، 3، 27/1 من القانون رقم 2/79 بشأن الجرائم الاقتصادية 262/1، 348/3 من قانون العقوبات.

والغرفة قررت ذلك.  

ومحكمة الجنايات بطرابلس قضت في الدعوى بتاريخ 1996.2.1 حضوريا/ بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات وبتغريمه مبلغا قدره خمسمائة وأربعة وستون ألف دينار ودينار واحد وتسعمائة وستة وخمسون درهما (( 564110.956 د.ل )) وأمرت بإلزامه برد المبلغ المختلس وقدره مائة وسبعة وتسعون ألف دينار وواحد وسبعون دينار وسبعمائة وأحد عشر درهما إلى مصرف الصحاري وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.2.1. وبتاريخ 1996.2.4 قرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن، وبتاريخ 1996.2.19 تحصل محاميه على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم تفيد عدم إيداع الحكم حتى تاريخها ولم يخطر بالإيداع حتى قام بتاريخ 1996.3.13 بإيداع مذكرة بأسباب الطعن لدى ذات القلم سالف الذكر وبمحضر رسمي.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2001.11.1 ف لنظر الطعن.. وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى.. وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق.. ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها.. ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى شروطه القانونية فانه مقبول شكلا.

ومن حيث أن الجريمتين المسندتين للطاعنين في الاتهامين الثاني والثالث جنح طبقا لقرار الاتهام ومواد القيد ( الافتراء م 262/1 عقوبات، إخفاء وثيقة عرفية 348/3 عقوبات ).

وحيث يبين من الأوراق – وعلى نحو ما سلف – أن آخر إجراء صحيح تم فيها هو إيداع أسباب الطعن في 1996.3.13 ف. وقد مضى على هذا الإجراء أكثر من ثلاث سنوات قبل تحديد جلسة 2001.11.1 ف لنظر الطعن.

لما كان ذلك، وكانت الجنح طبقا للمادة 107 من قانون العقوبات، تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حصول الجريمة، أو آخر إجراء صحيح تم فيها، وكان قد مضى على آخر إجراء صحيح في الدعوى الماثلة – على نحو ما سلف – أكثر من ثلاث سنين، وكان الدفع بسقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تدفع به المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به للاتهامين الثاني والثالث وبسقوط الجريمتين المدان بهما الطاعن ( الافتراء وإخفاء وثيقة عرفية ) بمضي المدة.

ومن حيث أن الطاعن بالنسبة للتهمة الأولى ( الاختلاس ) ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين:

  • الأول أن الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة أخطأ في عملية جمع المبالغ المختلسة مما ترتب عليه خطأ المحكمة في تقدير قيمة الغرامة طبقا للمادة 35 من قانون الجرائم الاقتصادية.
  • والوجه الثاني أن المحكمة المطعون في حكمها اخطأت في تطبيق القانون عندما ذهبت إلى ما ذهبت إليه النيابة العامة في قرار الاتهام باعتبار أن الواقعة جريمة اختلاس رغم أن وقائع الدعوى التي أظهرتها التحقيقات لا تشكل جريمة الاختلاس بقدر ما تشكل جريمة الإهمال في واجبات الوظيفة من الطاعن وأن الطاعن أكد في أكثر من موضع انه لم يختلس شيئا وان الواقعة لا تخرج عن كونها مجرد أخطاء من المودعين ترتب عليه وضع هذه المبالغ بقسم الأمانات.. وان المبالغ المقول باختلاسها مبالغ كبيرة لا يمكن إخراجها من المصرف.

ومن حيث إنه عن الوجه الأول من أوجه النعي فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن وكما هو موضح بمحاضر جلسات محكمة الموضوع – ترافع في الدعوى ولم يتعرض لتقرير الخبير سوى قوله ( ان تقرير الخبير لم يأتي بجديد ) وكان تقرير الخبير تحت بصره ولم يشكك في النتائج التي انتهت إليها.. ولما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة أي مطعن على الخبرة لأول مرة أمام المحكمة العليا الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن من هذا الوجه غير مقبول و يتعين رفضه.

ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه النعي على الحكم فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه بعد أن استعرض وقائع الدعوى تفصيلا.

( … وحيث أن المتهم موظف عام مختص باستلام أموال المصرف وتداولها واستلام أموال العملاء وإيداعها خزينة المصرف ويحوز هذه الأموال حيازة مؤقتة بسبب وظيفته لحساب الجهة التي يعمل بها ثم تصرف فيها تصرف المالك لها وذلك بأفعال مصاحبة لهذه الحيازة وذلك بعدم تسليم صور مستندات الإيداع وعدم إيداع المبالغ في حسابات أصحابها وتبرير ذلك لأصحاب الإيداعات بعدم صلاحية جهاز العقل الآلي وغير بذلك نيته من حيازة الأموال حيازة وقتية ناقصة إلى حيازة كاملة على سبيل التملك.. وبذلك يتحقق الركن المادي لجريمة الاختلاس..).

لما كان ذلك وكان الحكم – وعلى نحو ما سلف – قد أورد بأسبابه وبما له أصل ثابت في الأوراق ما يوضح الأفعال التي ارتكبها الطاعن والتي تكون جريمة الاختلاس بأسلوب سائغ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يكون معه نعي الطاعن من هذا الوجه كذلك في غير محله يتعين الرفض.

ومن حيث أن الحكم دان الطاعن عما أسند إليه وأعمل حكم الارتباط بالمادة 76 عقوبات وأنزل عقوبة الجريمة الأشد مع زيادتها إلى حد الثلث. وحيث انه – وعلى ما سلف – تعين القضاء بسقوط الجريمة بالنسبة للاتهامين الثاني والثالث المسندتين للطاعن – بمضي المدة.

ومن حيث أنه لذلك يتعين استبعاد حكم الارتباط لكون الجريمة القائمة في حق الطاعن واحدة وهي جريمة الاختلاس ومن ثم فان المحكمة تقضي بنقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه باستبعاد حد الثلث المقضي به وتجعل العقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لما قضى به عن الاتهامين الثاني والثالث المسندتين للطاعن وبسقوط الجريمتين ( الافتراء، وإخفاء وثيقة عرفية ) بمضي المدة. وبنقضه نقضا جزئيا فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى وجعل العقوبة السجن لمدة خمس سنوات.