أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 737-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 737
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 21 مارس 2006

طعن جنائي رقم 737-52 ق  

خلاصة المبدأ 

عدم توقيع مذكرة أسباب الطعن من وكيل النيابة الذي حررها – أثره.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده من أنه بتاريخ 6-2-2004 بدائرة مركز شرطة سيدي عبد الجليل: 

قتل عمدا المجني عليه بأن قام بدهسه بالمركبة الآلية الموصوفة بالأوراق والحق به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق.

وقدمته إلى غرفة الاتهام طالبة احالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بمقتضى نص المادتين 1-2 من قانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن القصاص والديه المعدل بالمادتين 1-2 من القانون رقم 7 لسنة 1430. والغرفة قررت ذلك.

ومحكمة استئناف طرابلس دائرة الجنايات نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 21-3-2005 حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن عشر سنوات عما نسب إليه وبلا مصروفات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 21-3-2005 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 19-5-2005 قرر عضو النيابة العامة بمكتب المحامى العام الطعن بطريق النقض لدي قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبذات التاريخ ولدي نفس القلم أودع عضو النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن مطبوعة وغير موقعة ومختومة بختم النيابة العامة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 6-2-2006 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن النيابة العامة وان قررت الطعن بالنقض وأودعت أسباب طعنها في الميعاد إلا أن مذكرة الطعن غير موقعة من الاستاذ … وكيل النيابة بمكتب المحامي العام طرابلس والذي كانت مذكرة الطعن باسمه وكذلك لا يوجد بها ختم النيابة العامة ومن ثم فهي لغو لا يعتد بها لعدم توقيعها من عضو النيابة العامة.

ولما كان التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة بالطعن واعتباره مرفوعا إليها وإيداع أسبابه التي بني عليها موقعة هو شرط لقبوله، وان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه موقعة يكونان وحدة اجرائية لا يغني أحدهما عن الأخر بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلا أو لعدم استيفائه للشروط المقررة في المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية صار الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طعن النيابة العامة شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.