Skip to main content

طعن جنائي رقم 602-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 602
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 نوفمبر 2004

طعن جنائي رقم 602-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ الحكم الصادر ضده بعقوبة مقيدة للحرية قبل يوم الجلسة- أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 17/8/2002 ف وما قبله بدائرة مركز شرطة زليتن:

اختلس منقولا مملوكا لغيره حالة كونه ارتكب عدة أفعال تنفيذا لدافع اجرامى واحد وخارقة لحكم قانوني واحد وفي أوقات مختلفة بأن سرق كمية السماد الموصوفة بالأوراق المملوكة للمجني عليه (…) وكان دافعه الاجرامى لسد الحاجة على النحو المبين بالأوراق، وأحالته إلى محكمة زليتن الجزئية لمعاقبته بمقتضى نص المادتين 444/1-77 من قانون العقوبات التى قضت في الدعوى حضوريا اعتباريا بمعاقبة المتهم بالحبس عشرة أشهر عما أسند إليه وقدرت المحكمة للمتهم كفالة في حالة الاستئناف قدرها خمسون دينارا بلا مصاريف جنائية فاستأنف الحكم أمام محكمة زليتن الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفه قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/1/2003 ف وبتاريخ 1/3/من نفس السنة قرر محامي المحكوم عليه الطعن عليه على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وبذات التاريخ ولدي نفس الجهة أودع مذكرة أسباب الطعن موقعة منه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد، وحددت جلسة 26/10/2004 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق وترى سقوط طعن الطاعن لعدم إمتثاله للتنفيذ ثم نظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إنه لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وهي الحبس مدة عشرة أشهر ولم يقدم نفسه لتنفيذها حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه مما يتعين معه الحكم بسقوطه وفقا لنص المادة سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.