طعن جنائي رقم 58-50 ق
طعن جنائي رقم 58-50 ق
خلاصة المبدأ
- امتداد ميعاد الطعن – حالاته.
- عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحريم للتنفيذ قبل يوم الجلسة – أثره.
اتهمت النيابة العامة التخصصية الجزئية الطاعنة، بأنها بتاريخ 8/1/2001 ف، وما قبله بدائرة فرع آداب طرابلس:
- عولت فى معيشتها على ما تكسبه امرأة من الدعارة، وذلك بأن قامت باستغلال الفتيات، الواردة أسماؤهن بالمحضر فى ممارسة الفاحشة مع آخرين بمقابل مادي.
- اتخذت من الدعارة وسيلة للعيش والكسب، وذلك بأن مارست الجنس مع آخرين بمقابل مادي.
- قبلت اشخاص فى منزلها مارسوا الدعارة فيه بمقابل مادي.
- عدت متشردة لاتخاذها الدعارة وسيلة للعيش.
وقدمتها النيابة العامة، إلى محكمة التخصصية الجزئية لمعاقبتها، طبقا للمواد 417، 417/1، 2 مكرر أ و ب، 1، 2، 4 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم، الصادر عام 1955 م وتعديلاته و 76/2، 77، 78 ع.
والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة اربعة عشرة شهرا وتغريمها مائة وخمسين دينارا، عما نسب إليها. لم يلق الحكم قبولا لدى المحكوم عليها فاستأنفته أمام محكمة طرابلس الابتدائية التخصصية، التى حكمت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الأولى، وبتعديله بالنسبة لباقي التهم الى القضاء بمعاقبة المتهمة بالحبس ثلاثة عشرة شهرا وغرامة خمسون دينارا. وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 16/7/2002 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفي يوم 24/7/2002 ف تحصل محامي الطاعنة المفوض عنها بتوكيل مرفق بالأوراق، على شهادة سلبية من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، بعدم إيداع أسبابه حتى تاريخها.
وبتاريخ 25/7/2002 ف، قرر المحامي الطعن بالنقض على النموذج المعد لذلك، وأودع أسباب الحكم المطعون فيه بتاريخ 6/8/2002 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إخطار دفاع الطاعن بذلك، فأودع أسباب النقض بتاريخ 27/8/2002 ف. ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعنة قد قامت بتنفيذ الحكم قبل يوم الجلسة.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى انتهت فيها الى القول بعدم جواز الطعن إذا لم تتقدم الطاعنة قبل يوم الجلسة، فإن تقدمت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
حددت المحكمة جلسة 27/11/2004 ف لنظر الدعوى، ونظرتها على النحو المبين بمحضرها، حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونيابة النقض طلبت سقوط الطعن لعدم تقدم الطاعنة للتنفيذ. وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 15/1/2005 ف.
الأسباب
وحيث إن الطاعنة محكوم عليها بالحبس ثلاثة عشرة شهرا وهي عقوبة مقيدة للحرية، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها تقدمت لتنفيذها قبل يوم الجلسة، ومن ثم بسقوط الحق فى الطعن وفقا للمادة 395 إجراءات جنائية. هذا فضلا عن أن على الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/7/2002 ف وكان المحامى قد تحصل على شهادة سلبية بعدم إيداع أسباب الحكم الطعين بتاريخ 24/7/2002 ف أي في اليوم الثامن لصدوره ثم قرر الطعن بالنقض بتاريخ 25/7/2002 ف، وأودع الأسباب فى 27/8/2002 ف. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الشهادة السلبية التي يمتدها ميعاد الطعن بالنقض، وفقا لنص المادة 387 إجراءات جنائية، هي التي تستخرج ابتداءا من اليوم التاسع لصدور الحكم وحتى اليوم الثلاثين من ذلك التاريخ اما اذا كانت الشهادة قد تحصل عليها الطاعن فى اليوم الثامن فإنه لا يترتب عليها امتداد ميعاد الطعن.
ولما كان الطاعن قد تحصل على الشهادة السلبية فى اليوم الثامن لصدور الحكم، وعلى نحو ما سلف، فإنه لا يترتب عليها إثر في امتداد الميعاد، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا عملا بالمادتين 385، 387 إجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن.