طعن جنائي رقم 502-50 ق
طعن جنائي رقم 502-50 ق
خلاصة المبدأ
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه، التقرير به يجب أن يكون منه شخصيا، أو ممن يوكله لهذا الغرض.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة أنها بتاريخ خلال شهر 1-2000 وما قبله بدائرة مركز شرطة الزهراء:
- أخذت خفية مالا منقولا مملوكا للغير لا تقل قيمته عن قيمة المعاش الأساسي وقت حدوث السرقة حالة كونها عاقلة أتمت الثامن عشرة سنة ميلادية مختارة غير مضطرة وذلك بأن سرقت مبلغا قدره أحد عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون دينارا المملوكة للمعهد العالي للمهن الشاملة بالزهراء على النحو الثابت بالأوراق.
- بوصفها موظفا عاما اختلس أموالا عامة سلمت لها بحكم وظيفتها ذلك بأن قامت باختلاس مبلغ مالي قدره أحد عشر ألف ثلاثمائة وسبعة وخمسون دينارا المملوكة للمعهد العالي للمهن الشاملة بالزهراء على النحو الثابت بالأوراق.
- بوصفها السابق تحصلت على منفعة غير مشروعة لنفسها لعمل من أعمال الإدارة التي تمارس فيها وظيفتها وذلك بأن قامت بأخذ المبلغ المذكور سلفا المملوك للمعهد العالي للمهن الشاملة كونها أمينة على خزينة المعهد.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 1-2-8-20/4 من قانون رقم 13/25 م بشأن اقامة حدي السرقة والحرابة، 27 من القانون رقم 2/79 ف بشأن الجرائم الاقتصادية، 33-35-36 من ذات القانون. الغرفة قررت ذلك.
ومحكمة جنايات الزاوية قضت حضوريا بجلسة 12-12-2002 ف بمعاقبة الطاعنة بالحبس مدة سنة واحدة مع الشغل وبتغريمها اثنان وعشرون ألف دينار وثلاثمائة وسلعة وخمسون دينارا ورد المبلغ المختلس، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المدة القانونية واعفتها من المصاريف الجنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 12-12-2002 ف صدر الحكم المطعون فيه، وفي 25-12-2002 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم نيابة عن المحكوم عليها بموجب طلب إنابة قدم بالإدارة المحاماة الشعبية من والدها ولم يقدم والدها توكيلا عنها وبتاريخ 4-1-2003 ف أودع المحامى المكلف مذكرة بأسباب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم موقعة منه.
حددت جلسة 12-4-2005 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإن الذي يبين من الأوراق أن الذي قرر بالطعن على الحكم بطريق النقض هو محام من إدارة المحاماة الشعبية، كان والد المحكوم عليها قد وكله في ذلك دون أن يقدم والدها ما يفيد تخويله هذا الحق من قبلها.
وحيث أنه من المقرر على ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة في أي الحالتين وليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة أما منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا، أو توكيلا عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض، وإلا فقد التقرير بالطعن الشكل المقرر له في القانون لانعدام الصفة قيمن قام به.
لما كان ذلك وكانت أوراق الطعن خالية مما يفيد توكيل المحكوم عليها لوالدته، أو للمحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن المحكوم عليها، فإن هذا من شأنه أن يجعل التقرير بالطعن قد تم من غير ذي صفة، الأمر الذي يجب معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.