Skip to main content

طعن جنائي رقم 50/12 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 12
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 مارس 2005

طعن جنائي رقم 50/12 ق

خلاصة المبدأ

التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحدة إجرائية واحدة لا يغني أحدهما على الآخر.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 21/2/2002 ف بدائرة مركز شرطة الهضبة:

  • أولا: شرب خمرا على النحو الوارد بالأوراق.
  • ثانيا: حاز خمرا على النحو المبين بالأوراق.
  • ثالثا: تعامل في الخمر بأن اشترى الخمر التي شربها من آخر بمبلغ أربعة دنانير على النحو الموضح بالأوراق 

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبته بالمواد 1و1 مكرر ا و2و4 ف 1 من القانون رقم 4 لسنة 23 م بشأن تحريم الخمر المادة 2/1 بند ثالثا من القانون رقم 20 لسنة 25 م المعدل للقانون المذكور والمادة 6 من قانون العقوبات، وبجلسة 21/2/2003 ف قررت الغرفة ذلك، والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكما قضى حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر وتغريمه بألف دينار عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/8/2002 فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن في اليوم التالي لتاريخ صدوره وبتاريخ 19/9 من نفس السنة أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة أسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها وكان الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم من القلم السالف الذكر بتاريخ 6/8/2002 ثم أخطر بالإيداع بتاريخ 5/9 من نفس السنة، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا ومن باب الاحتياط قبوله شكلا ورفضه موضوعا، حددت لنظر الطعن جلسة 23-3-2005 وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3-8-2002 وقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض في الميعاد، وأودع أسباب طعنه في 19-9-2002 أي بعد فات الميعاد المحدد بنص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الطاعن قد تحصل على شهادة بعدم إيداع الحكم المطعون فيه بتاريخ 6-8-2002، وكان من المقرر أن شهادة عدم إيداع الحكم التي ينفتح بها ميعاد جديد الطعن وإيداع أسبابه مدته أثنان وعشرون يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن هي تلك التي يستخرجها المذكور في المدة الواقعة بين اليوم التاسع واليوم الثلاثين لصدور الحكم أما التي يتحصل عليها قبل اليوم التاسع وبعد اليوم الثلاثين فلا يكون لها ذلك الأثر، وكان الطاعن قد تحصل على تلك الشهادة قبل اليوم التاسع مما يجعلها عديمة الأثر في هذا الخصوص، وكان من المقرر أيضا أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية واحدة لا يغني فيها أحدهما عن الآخر ولا يقوم مقامه بحيث إذا تخلف أحدهما لعدم القيام به أصلا أو لفقده شرطا من شروطه كان الطعن غير مقبول شكلا، هو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.