أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 481-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 481
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 26 يناير 2003

طعن جنائي رقم 481-45 ق

خلاصة المبدأ

الخطأ في تصنيف المادة المخدرة و كونها تندرج تحت بند معين من بنود الجدول الملحق بقانون المخدرات – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 1996.6.9 بدائرة مكتب طرابلس لمكافحة المخدرات:

  1. تعامل في المادة المخدرة بقصد الاتجار وفي غير الحالات المصرح بها قانونا بأن باع قرطاسا من مادة الهيروين المبين بالتقرير الفني المرفق لمرشد إدارة مكافحة المخدرات وعلى الوجه المفصل بالأوراق.
  2. حاز بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا مادة مخدرة بأن كانت في حيازته كمية المادة المخدرة التي باعها المرشد وقد وقعت هذه الجريمة لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمة السابقة وعلى النحو المبين بالأوراق.  

وبطلب من النيابة العامة أمرت غرفة الاتهام المختصة بإحالة المتهم المطعون ضده على محكمة الجنايات بطرابلس بذات الوصف لمعاقبته بمقتضى نصوص المواد: 1 – 2 – 7 – 35/1 – 42/2 من القانون رقم 7/90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وبالمادة 76/2 عقوبات وبتاريخ 1997.11.16 قضت دائرة الجنايات ببراءته مما نسب إليه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه في 1997.11.16 وبتاريخ 1997.12.10 حضر إلى قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس أحد أعضاء النيابة العامة وقرر الطعن بطريق بالنقض على الحكم كما أودع بذات التاريخ  وأمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم مذكرة بأسباب الطعن.

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانون انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 2002.12.12 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال:

  • أولا إن المحكمة المطعون في حكمها قد طرحت تقرير الخبرة القضائية المودع بالأوراق وذلك لأنه لم يتضمن المادة المضبوطة مع المتهم حيث انه أورد المادة المضبوطة مع المتهم بالجدول رقم (1) بند (12)، وهذا البند يتحدث عن مواد مخدرة غير الهيروين … مما يصبح معه الاتهام محل شك ويفسر بذلك لمصلحة المتهم، والمحكمة بهذه الوجهة نجدها قد خالفت صحيح القانون اذ ان الخبير جزم بأن هذه المادة هي من المواد المخدرة تحت طائلة الجدول رقم (1) ولكنه أخطأ خطأ ماديا في إسنادها إلى البند الذي تندرج تحته المادة، ذلك أن البند الذي تندرج تحته المادة هو البند (3) وليس كما جاء بتقرير الخبير، وهذا الخطأ لا يصلح لطرحه لا سيما وأن الخبير قام بتصنيف المادة بأنها من نوع هيروين، وهذا لا ينال من سلامة التقرير اذ ان الخبير انتهى إلى أن هذه المادة هي من المواد المخدرة من نوع هيروين علاوة على ذلك بأنه كان من الأولى بالمحكمة أن تستدعي الخبير وتناقشه في التقرير او تسمع شهادته أو ان ترجع إلى التصنيف الذي حدده الخبير وتسنده إلى البند الذي يندرج تحته حالة كونها خبيرة الخبراء وان هي حادت عن كل ذلك وبرأت المتهم لهذا السبب فإن حكمها يضحى قاصرا في أسبابه مما يوجب نقضه.
  • ثانيا إن المحكمة المطعون في قضائها قد استقرت على تناول دليل واحد فقط من الأدلة المطروحة أمامها من قبل النيابة العامة والمتمثلة في اعترافات المتهم الصريحة والواضحة أمام مأمور الضبط القضائي والذي أفاد منها بأنه اشترى المادة المخدرة بمبلغ 500 دينار وذلك لأجل بيعها وأنه باع منها القرطاس الأخير للمرشد بمبلغ 25 دينارا، كذلك أغفل الحكم شهادة مأمور الضبط الذي أعد الكمين للمتهم وشاهده وهو يقوم بعملية التسليم والاستلام مع مرشد المكافحة بحيث استلم النقود المرقمة وسلم قرطاس الهيروين محل الجريمة.

وخلصت النيابة إلى قبول طعنهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

والمحكمة

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

وحيث يبين للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن الحكم المطعون فيه قد لخص واقعة الدعوى بقوله: (وحيث أن الواقعة تخلص حسبما وردت بالأوراق أنه وبتاريخ 1996.6.7 حضر النقيب الشرطي حسين إلى وحدة التحري بمكتب مكافحة المخدرات طرابلس وأبلغ مأمور الضبط الملازم محمد بحر بأنه تلقى معلومات من أحد مصادرة تفيد وجود شخص يدعى الحاج عمار وهو ضابط بهيئة الأمن الخارجي ويقيم بمنطقة أبو سليم يتاجر في الهيروين وبناء على ما تقدم تم تكليف الضابط المذكور بالتأكد من صحة المعلومات وبتاريخ 1996.6.9 حضر النقيب المذكور ومعه زملاؤه وأفاد بصحة المعلومات التي ذكرها له مصدره فالمتهم يتردد عليه بعض تجار المخدرات ومن بينهم مصطفى الأحول وهو مطلوب في عدة قضايا وشخص يدعى عبد الرزاق وهو ضابط بالقوات المسلحة، وقد اتفق المصدر مع المشتبه فيه عمار فرحات على شراء قرطاس من الهيروين بمبلغ خمسة وعشرين دينارا فقام النقيب بتسليم المبلغ لمصدره وتوجه مع الفرقة إلى المكان المتفق عليه وتم ضبط المتهم متلبسا وأحضر إلى المكتب).

وحيث انه عن تقدير الدليل وأسباب البراءة قالت المحكمة المطعون في حكمها بعد أن ذكرت أن المتهم المطعون ضده قد اعترف أمام مأمور الضبط (إلا أن تقرير الخبرة رقم 2813/96 أفاد بأن المادة المضبوطة مع المتهم هي لمخدر الهيروين المدرج بالجدول رقم 1 بند 2 الملحق بقانون المخدرات، وحيث ان البند 2 المذكور يتحدث عن مواد مخدرة غير الهيروين فهو يتحدث عن الحشيش بجميع أنواعه ومسمياته والقنب الهندي وكافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندي الفعال، وهذا التناقض الذي اعترى تقرير الخبرة يجعله غير صالح للاعتماد عليه  كدليل إثبات خصوصا وأن بقية الأدلة تعتمد عليه لأنه يصدر عن جهة فنية متخصصة تبين نوع المادة المضبوطة وباستبعاد هذا الدليل تصبح باقي الأدلة غير كافية لإثبات الاتهام لعدم معرفة ماهية المادة المضبوطة والتي لا يمكن البث فيها إلا من جهة فنية متخصصة).

وحيث انه يبين من تقرير الخبير أنه أجرى فحصا للمادة المخدرة المضبوطة وتبين له أنها مادة مسحوقة لونها بنى ووزنها القائم 0.03 جم وانه ثبت كيماويا أنها مادة مخدرة (( هيروين )) المدرج تحت البند 12 من جدول المخدرات رقم (1) الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحيث ان مادة الهيروين المخدرة مدرجة تحت بند 3 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.

لما كان ذلك وكان يكفي للوقوف على معرفة وكنه المادة المخدرة ان يثبتها الخبير المختص ويذكرها بالأسم باعتباره مادة مخدرة ولا يؤثر في ذلك أنه يخطئ في إسنادها لأحد بنود الجداول الملحقة بقانون المخدرات، وكان يبين من تقرير خبير التحاليل الكيميائية أن المادة المضبوطة هي لمادة الهيروين المخدرة فإن هذا يكفي لاعتبارها مادة مخدرة وتخضع لعقاب قانون المخدرات لأنها قد وردت في البند 3 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات ولا يقدح في ذلك خطأ الخبير في إسنادها للبند 12 من الجدول المذكور كما أن الطاعن نفسه لا يماري في أن المادة المضبوطة هي لمادة الهيروين المخدرة مما يجعل النعي من النيابة العامة في محله مما يتعين معه نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.