Skip to main content

طعن جنائي رقم 430-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 430
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2005

طعن جنائي رقم 430-50 ق

خلاصة المبدأ

يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة مبينة لما يعيب به الطاعن على الحكم- عدم تفصيلها على النحو المذكور – أثره.

الحكم

الوقائع

اتهمت الرقابة الشعبية المطعون ضدهم بأنهم بتاريخ خلال عام 1999 بدائرة مركز شرطة البيضاء بوصفهم موظفين عامين :-

  1. المتهمان الثاني والثاني اشتركا في تزوير فحوى وثيقة عمومية، وذلك بأن قررا كذبا وقائع تعتمد الوثيقة على صحتها، بأن أثبتا في كشوفات بيان المنتسبين لجمعية الكوف وحصر ما يملكون من حيوانات أسماء عدد من أبناء الأول، وأسندا لهم ملكية أعداد وفيرة من الأغنام ودونا أرقام كتيبات عائلة لهم موهمين أنها تخصهم، في حين أنهم جميعا غير متزوجين ولا يحق لهم الحصول على كتيبات عائلة وذلك على النحو المبين بالأوراق.
  2. الأول وحدة :-

1. قرر كذبا وقائع تعتمد الوثيقة على صحتها، وذلك بأن قام بتسجيل عدد 3432 رأسا من الغنم بأسماء أبنائه القصر بأرقام بطاقات شخصية وهمية بقصد الحصول على أكبر كمية من الأعلاف، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

2. استعمل وثيقة رسمية مزورة دون أن يشترك في تزويرها مع علمه بذلك، وذلك بأن استعمل كشوفات بيان المنتسبين للجمعية المشار إليها وحصر ما يملكون من حيوانات المعدة من قبل الثاني والثالث اللذين أثبتا فيه أسماء عدد من أبنائه القصر وملكيتهم لأعداد وفيرة من الأغنام على خلاف الحقيقة، وتحصل على كمية من الأعلاف بدون وجه حق وذلك على النحو المبين بالأوراق.

3. تحصل على نفع غير مشروع لنفسه باستعمال طرق احتيالية، وذلك بأن قام بتسجيل عدد 3432 رأسا من الغنم بأسماء أبنائه القصر وأسماء وهمية وأرقام بطاقات شخصية وهمية بقصد الحصول على أكبر كمية من الأعلاف وذلك على النحو الموضح بالأوراق.

4. تحصل على منفعة غير مشروعة من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفته، وذلك على النحو الموضح في الفقرات أ، ب، ج.

الأول والثاني:

  • أ. لم يقوما باستقطاع ضريبة الدخل من المكافآت المصروفة لهما.
  • ب. سمحا لبعض المربين من خارج المؤتمر بالاشتراك في الجمعية مما ترتب عليه ازدواجية المساهمة.
  • ج. لم يقوما باتخاذ الإجراءات بشأن تسوية العهد المالية المستلمة من الأول والبالغة 750 دينارا.

د- قاما بتوزيع كمية من الأعلاف بلغت 196 قنطارا بالمخالفة.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة البيضاء الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 76-100-101-342-347-461/1 عقوبات، والمادة 70/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 64/73 – والمادتين 50-60/ب من القانون رقم 46/71 بشأن الجمعيات التعاونية، فقررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات البيضاء بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكـــــم المطعون فيه بتاريخ 17/6/2002 وبتاريخ 8/7/2002 قرر عضو الرقابة الشعبية المفوض من أمين الجهاز الطعن بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وأودع لديه بذات التاريخ مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة، وعلى سبيل الاحتياط قبوله شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 9/1/2005 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها وقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن الطعن تم التغرير به من قبل عضو الرقابة الشعبية بموجب التفويض المقرر بنص المادة الأولي من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية رقم 443/70 فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته أسست حكمها ببراءة المتهمين على عدم ثبوت جريمتي التزوير والنصب في حقهم رغم ثبوت قيام الأول بتسجيل عدد من رؤوس الأغنام بأسماء أولاده القصر وبأرقام بطاقات وهمية غير صحيحة بقصد الاستئثار بأكبر كمية من الأعلاف التى كانت تصرف وتوزع على هذا الأساس، وكذلك ثبوت استعمال كشوفات مزورة بتزويرها، وقيامه بالحصول على منافع غير مشروعة من أعمال الإدارة التي يمارس فيها وظيفته، وكذلك ثبوت اشتراكه مع الثاني بعدم استقطاع ضرائب الدخل عن المكافآت التي كانوا يتقاضونها وقيامهما بتسجيل بعض المربين من خارج المؤتمر بقصد الاستئثار بكميات كبيرة من الأعلاف، كذلك ثبوت قيامهما بتوزيع كمية من الأعلاف قدرها 196 قنطارا بالمخالفة، وثبوت قيام الثاني بالاشتراك مع الثالث في إعداد قوائم وكشوفات ضمنوها بيانات للمنتسبين بالجمعية بأعداد غير صحيحة من رؤوس الأغنام، إلا أن هيئة المحكمة عندما أصدرت حكمها فقد عولت على عدم ثبوت التهم، وبالتالي فإن الحكم يكون قد انبنى على مخالفة القانون مما يوجب نقضه.

وحيث أنه من المقرر أن المشرع عندما أوجب أن يكون الطعن محمولا على أسباب قانونية مبناها مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو البطلان في الحكم أو في الإجراءات كما هو مبين في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد من ذلك تبين جدية الطعن، وإبراز الطاعن عيوب الحكم التى يدعيها حتى يتسنى لمحكمة النقض بحثها والوقوف على مدى صحة وجودها في الحكم أو سلامته منها، وليس من سلطة المحكمة أن تكشف بنفسها عيوب الحكم، لأنه ليست كل الأخطاء من متعلقات النظام العام، بل إن منها ما يرجع إلى البطلان النسبي الذي أوجب القانون أن تكون إثارته من ذوى الشأن وصاحب المصلحة، كما أنه لا يعرف ما يتضرر منه الطاعن من أخطاء وما لا يضيره منها إلا بما يفصح عنه، ومن ثم فقد أستقر قضاء هذه المحكمة على أن مذكرة أسباب الطعن يجب أن تكون معربة بذاتها عن الأخطاء والعيوب التي يدعي وجودها في الحكم، وألا يستعان في بيانها وتحديدها بما هو خارج عنها.

لما كان ذلك، وكانت الأسباب التي أوردها الطاعن غير واضحة وغير محددة، بل جاءت مرسلة وغامضة ومبهمة وغير مبين بها العيوب التي أعترت الحكم المطعون فيه، حيث اكتفي الطاعن بالقول بأن التهم ثابتة في حق المطعون ضدهم وأن الحكم أسس قضاءه على عدم ثبوتها، دون أن يورد الطاعن أدلة الثبوت التي قد تدين المطعون ضدهم وغفل عنها الحكم إذ لا يكفي القول بأن المتهم الأول سجل عددا من رؤوس الأغنام بأسماء أولاده القصر وبأرقام بطاقات شخصية وهمية، وثبوت وجود كشوفات مزورة، وتسجيل منتسبين بجمعية الكوف وهم خارج المؤتمر، وإيراد بيانات بالكشوف غير صحيحة، فهذا القول من الطاعن مبهم، ولا يخرج عن كونه ترديدا لقرار الاتهام، حيث لم يبين في أسباب الطعن أولاد المتهم الأول القصر وأرقام بطاقاتهم الشخصية الوهمية، ولم يحدد أسماء المنتسبين  للجمعية من خارج المؤتمر وماهية البيانات غير الصحية، وليس من شأن المحكمة العليا أن تتطلع على كافة أوراق الدعوى، وتتحسس الدليل الذى يمكن أن يثبت الاتهام المنسوب للمتهمين وأن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عنه ولم تناقشه، وأنها لو فطنت إليه قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فلا يسوغ ذلك أن تستظهر المحكمة العليا عيوب الحكم القانونية والواقعية من تلقاء نفسها مالم تثر من الطاعن في أسباب طعنه، ويحددها على وجه الدقة والوضوح، طالما كانت تلك العيوب غير متعلقة بالنظام العام، الأمر الذى يجعل الطعن خاليا من الأسباب ومن ثم يتعين القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.