أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 41-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 41
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 يناير 2005

طعن جنائي رقم 41-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم الطاعن لتنفيذ الحكم- أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة، (….) لأنه بتاريخ 20/5/29 بدائرة وحدة مرور سوق الخميس.

  1. قتل بمركبته الآلية نفسا خطأ، وذلك بأن قاد مركبته على الطريق العام بإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، فشكل بها حادث مرور نجم عنه وفاة المجني عليها فاطمة… 
  2. شرب وحاز وأحرز خمرا.
  3. قاد مركبة آلية وهو من حالة سكر.
  4. تسبب خطأ من إيذاء شخصي بسيط للغير، وذلك بأن فشكل حادث بمركبته نتيجة إهماله نتج عنه عوق إصابات بالمجني عليهم بحيث تقرر شفاء كل واحد منهم في مدة أقل من أربعين يوما.
  5. قاد مركبة آلية على الطريق العام وفحصها الفني منتهيا.
  6. قاد مركبة آلية على الطريق العام بسرعة أكثر من الحد المقرر قانونا.
  7. قاد مركبته ولم يتفادى كل ما من شأنه أن يكون خطرا أو يعرض السلامة العامة للخطر.
  8. قاد مركبته على الطريق العام ولم يسيطر عليها السيطرة الفعلية ولم يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة بحيث يمكن ايقافها عند الزوم.

قدمت النيابة العامة، المتهم لغرفة الاتهام تطلب إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته وفق نص المواد 59-58-5-55/1-6-60 –67 من القانون رقم 11/1984 بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 13/1423 م، 1-2-3-4/1 من القانون رقم 4/1423م في شأن قواعد وآداب المرور، 63/3-76/1 عقوبات.

والغرفة نظرت الدعوى وقررت فيها بتاريخ 6/6/1999 احالة المتهم إلى محكمة استئناف مصراتة دائرة جنايات الخميس لمعاقبته وفقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.

ومحكمة جنايات مصراته نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 25/6/2002 حضوريا، بمعاقبة المتهم اسماعيل احمد ميلاد جعفر بالحبس مع الشغل لمدة سنة عن التهمة الأولى والرابعة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة وذلك عن التهمة الثالثة وتغريمه خمسين دينارا عن الخامسة وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/6/2002، وقرر أحد المحامين وكيلا عن المحكوم عليه بالطعن بالنقض بتاريخ 13/7/2002 ف، وبذات التاريخ أودع مذكرة بأسباب الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى قبول الطعن إذا تقدم للتنفيذ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراته لنظرها مجددا من هيئة مغايرة.

حددت جلسة 5/10/2004 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث يبين من الأوراق أن الطاعن قد صدرت في حقه عقوبة سالفة للحرية وأنه لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وكانت المادة 345 إجراءات جنائية تنص على أن يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، وكان الطاعن محكوم عليه بالحبس مع الشغل لمدة ستة، وهي عقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم للتنفيذ على نحو ما سلف الأمر الذي يتعين معه الحكم بسقوط الحق في الطعن طبقا للمادة المذكورة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الحق في الطعن.