أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 406-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 406
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2005

طعن جنائي رقم 406-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بتاريخ 2002.1.23 ف وما قبله بناحية الخمس شغل عقاراً مملوكاً للدولة دون إتباع الإجراءات القانونية بأن شغل الشقة رقم 5 بعمارة القره بوللي على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت من محكمة الخمس الجزئية محاكمته بالمادتين 10، 12 من القانون رقم 11/92 ف بشأن الملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 21/28 م، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه ألفي دينار وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها المدة القانونية وقدرت كفالة للاستئناف عقوبة حبس قدرها خمسون ديناراً وبلا مصاريف جنائية.

استأنف المحكوم عليـه الحكم أمام محكمة الخمس الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت بجلسة 2002.11.2 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفـى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

 وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2003.11.2 صدر الحكم المطعون فيه، وفى 12.12 من نفس السنة قرر محامى الطاعن الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم، وفى 13/11 من نفس السنة تحصل محامى الطاعن على شهادة تفيد عدم إيداع الحكم من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وفى 17/11 من نفس السنة أخطر المحامى بالإيداع من ذات القلم، وبتاريخ 2002.12.12 ف أودع المحامى مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات القلم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً.

حددت جلسة 2005.6.7 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

 الأسبـاب 

من حيث أنه لما كانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وهي الحبس لمدة ستة أشهر ولم يقدم نفسه لتنفيذها حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن مما يتعين معه الحكم بسقوط الطعن وفقاً لنص المادة سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.