طعن جنائي رقم 397-52 ق
طعن جنائي رقم 397-52 ق
خلاصة المبدأ
التقرير بالطعن حق شخصي للمحكوم عليه – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع
حيث تخلص في أن النيابة العامة اتهمت المتهمان
لانهما بتاريخ 6/10/2004 وما قبله بدائرة مركز الأمن الشعبي المحلي شهداء امداكم المتهم الأول ” الطاعن ” واقع الثاني برضاه حالة كونه شريكا له فى الفعل وذلك بأن مكنه من نفسه فأولج قضيبه فى دبره حتى قضى وطره وقد تكرر الفعل عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامى واحد.
الأمر المعاقب عليه بالمواد 407/4، 77 ع، 1/1، 3 من القانون رقم 10/1985 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة، غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية بناء على طلب النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزاوية وهذه قضت حضوريا بتاريخ 8/1/2005 بمعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات عما اسند اليهما وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم بتاريخ 8/1/2005. قرر محامى المحكوم عليه الأول الطعن بطريق النقض ووقع نموذج التقرير بالطعن وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وذلك بتاريخ 6/3/2005 لدى قلم كتاب محكمة استئناف الزاوية، وقد تبين من ملف الطعن أن المتهمين لم يفرج عنهما منذ تاريخ الواقعة، وقد احالتهما غرفة الاتهام الى محكمة محبوسين ونظرت الدعوى إلى أن صدر فيها الحكم المطعون فيه وهما فى حالة حبس احتياطي.
أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها خلصت فيه الى عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة اذ ان المحامي الذي قرر بالنقض لم يكن مخولا باتخاذ هذا الإجراء. نظرت الدعوى بتاريخ 6/2/2006. وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق ورأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الاثنين الموافق 21/3/2006.
الأسباب
وحيث ان حق تقرير الطعن بالنقض هو من الحقوق الشخصية التي يجب مباشرتها من صاحب الحق بنفسه او بواسطة وكيل عنه يكون لديه تصريح من الموكل يخوله صراحة حق تقرير الطعن بالنقض و ثابت وسابق على إجراء الطعن بالنقض، وهذا ما استقرت عليه المحكمة العليا فى دوائرها المجتمعة بتاريخ 26/6/1371 و. ر ” 2003 “، وكان من قرر الطعن بالنقض هو المحامي الأستاذ أحمد بناء على توكيل سابق من المتهم جاءت عبارته ” وكله فى الدعوى حتى يفصل فيها ابتدائيا و استئنافيا وامام المحكمة العليا ويكون له حق المرافعة الى غير ذلك من الإجراءات القانونية ” وكان هذا النعي لم يتضمن حق التقرير بالنقض الذي يتعين أن يكون بعبارة صريحة لا تقبل التأويل، الأمر الذى يكون معه تقرير الطعن بالنقض من الأستاذ المحامى المذكور مقررا به من غير ذي صفة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعن الطاعن شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.