طعن جنائي رقم 38-50 ق
طعن جنائي رقم 38-50 ق
خلاصة المبدأ
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة- أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين..
لأنهما بتاريخ 2000.7.23 ف بدائرة وحدة مرور مسلاته..
- تسببا خطأ بلا قصد ولا تعمد فى قتل المجنى عليهما (…و …)، بأن قاد المركبتين الموصوفتين بالأوراق على الطريق العام بالإهمال وعدم مراعاة لقواعد المرور وشكلا حادثا نتج عنه إلحاق الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى أدت إلى وفاة المجني عليهما.
- تسبب الأول خطأ فى إيذاء شخصي جسيم بالثاني وتسبب الثاني خطأ فى إيذاء شخصي خطير بالأول بأن قادا مركبتيهما على الطريق العام وشكلا حادثا نتج عنه حفظهما بالمستشفى وقرر الطبيب شفاء الثاني في مدة تزيد على أربعين يوما واستقرت حالة الأول وأعطى نسبة عجز ما بين 65 الى 75 % حسب التقارير الطبية المرفقة.
- قاد المركبتين المذكورتين بالأوراق على الطريق العام ولم يلتزما الجانب الأيمن من الطريق أثناء سيرها وعلى النحو الثابت بالأوراق.
- قاد المركبتين المذكورتين على الطريق العام ولم يكونا حاصلين على ترخيص القيادة.
- قاد المركبتين على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر قانوناً.
- قادا مركبتيهما على الطريق العام ولم يسيطرا عليهما السيطرة الفعلية ويكيفا سرعتيهما حسب الظروف بحيث يمكنهما إيقافهما إذ لزم ذلك.
- قادا مركبتيهما على الطريق العام ولم يتفادا كل ما من شأنه أن يكون خطراً ويعرض سلامة الأشخاص والأموال للخطر وعلى النحو المبين بالأوراق.
وقدمتهما الى غرفة الاتهام طالبة إحالتهما الى محكمة الجنايات لمعـاقبتهما طبقاً لنصوص المواد… 59، 60 /2، 3، 55/6، 29/1، 34، 64، 70 من القانون رقم ( 11/84 ف ) بشأن المرور على الطرق العامة المعدل بالقانون رقم (13/23 م )،1، 13 من القرار رقم (247/23م) بشأن قواعد المرور وآدابه، 76/2، 63 عقوبات. والغرفة قررت ذلك..
ومحكمة الجنايات بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها.. حضوريا بمعاقبة كل واحد من المتهمين، على سالم رمضان الشواخ، وعبدالله عبدالسلام عبدالله الربيقى بالحبس مع الشغل لمدة سنة عما نسب إليه عن التهمة الأولى، وبتغريم كل واحد منهما عشرة دنانير وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.6.25 ف فاستخرج محامي المحكوم عليه الثاني شهادة سلبية من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم فى 2002.7.7 ف وأخطر المحامى المذكور بالإيداع فى 2002.7.22 ولم يقرر الطعن بطريق النقض وأودع أسباب النقض فى 2002.8.7 ولم ينفذ الحكم قبل الجلسة أما الطاعن الأول فقد قرر الطعن بالنقض وإيداع أسبابه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وبتاريخ 2002.7.22، ولم ينفذ الحكم قبل الجلسة.
وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن خلصت فيه إلى القول بعدم جواز الطعن لعدم تقدم الطاعنين للتنفيذ.
وبعد أن أودع المستشار المقرر تقريره عن الطعن حددت لنظره جلسة 2004.11.27 ف وفيها تلي تقرير التلخيص وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق إلى القول بسقوط الطعن. ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره ثـم حجـز للحكم بجلسة اليوم وقضت المحكمة فيه بالحكم الآتي..
الأسباب
ومن حيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد قضى على الطاعنين بعقوبة مقيدة للحرية وهي الحبس مع الشغل لمدة سنة وأن الثابت أن الطاعنين لم يتقدم أيهما لتنفيذ العقوبة المحكوم بها وهو ما يشترط لنظر الطعن أمام المحكمة العليا وإلا سقط الحق فيه طبقاً لنص المادة (395) إجراءات جنائية والتى تقضى بأنه ” يسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يقدم نفسه للتنفيذ قبل يوم الجلسة ” مما يتعين معه الحكم بسقوط الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بسقوط طعني الطاعنين.