Skip to main content

طعن جنائي رقم 37-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2005

طعن جنائي رقم 37-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة (….) و(…) بأنهما بتاريخ 16/1/2002 ف بدائرة مركز شرطة الخميس.

  1. أخذا خفية مالا منقولا مملوكا للغير بنية تملكه يزيد قيمته عن النصاب القانوني بأن قاما بسرقة عدد ستة اساور من الذهب من المجني عليه (…) حالة كونهما اتما ثمانية عشر سنة ميلادية، مختارين غير مضطرين وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
  2. اختلسا ليلا مالا منقولا مملوكا للغير وذلك بأن قاما بسرقة عدد ستة اساور ذهب ومبلغ ستة آلاف دينار والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر وعلى النحو الموضح بالأوراق.

وقدمتهما إلى غرفة الاتهام بمحكمة الخمس الابتدائية لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما وفق نص المواد 1-2-3-8-9 من القانون رقم 13 لسنة 1425 م بشأن اقامة حدي السرقة والحرابة والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر والمادتين 444/1-446/1-5/1 بند 3 من قانون العقوبات، والغرفة قررت ذلك مع إضافة ظرف التشديد.

ومحكمة استئناف مصراتة دائرة الجنايات قضت بتاريخ 14/5/2002 حضوريا بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسة وعشرين دينارا عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 14/5/2002 ف صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/6/2002 قرر المحامي فرج محمد أحمد عضو إدارة المحاماة الشعبية بالخمس الطعن بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبذات التاريخ ولدي ذات القلم أودع المحامى المذكور مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيه إلى الرأي بسقوط الحق في الطعن إذا لم يتقدم الطاعن لتنفيذ الحكم المطعون فيه قبل جلسة لنظر الطعن وإذا تقدم للتنفيذ ترى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

حددت جلسة 24/11/2004 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وعدلت نيابة النقض إلى سقوط الحق في الطعن لعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة.

والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث يبين من الأوراق على نحو ما سلف بيانه أن التقرير بالطعن قد تم من قبل محامي الطاعن وأن الحكم الصادر ضد الطاعن يقضي بحبسه مع الشغل لمدة سنة وتغريمه خمسة وعشرين دينارا عما نسب إليه وهى عقوبة مقيدة للحرية ولم يتقدم لتنفيذ الحكم قبل اليوم المحدد لنظر الطعن، ومن تم يتعين القضاء بسقوط الحق في الطعن إعمالا لحكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط الطعن.