طعن جنائي رقم 356-42 ق
طعن جنائي رقم 356-42 ق
خلاصة المبدأ
التقرير بالطعن من محام بموجب توكيل عام – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين واخر بأنهم بتاريخ 22/3/94 بدائرة مركز شرطة سوكنه.
- أولاً: المتهمين الأول والثاني والثالث معا حالة كونهم عاقلين أتموا الثامنة عشر من أعمارهم غير محتاجين ولا مضطرين احذروا خفيه بنية التملك مالا منقولا ممولا مملوكا للغير من حرز متله بالغا النصاب الشرعي وذلك بأن سرقوا السيارتين المبتين وصفا بالأوراق من مزرعة يوسف أحمد حسين والمملوكتين للمدعو أحمد على موسى وعلى النحو المبين بالأوراق.
- ثانياً: المتهمون جميعا حالة كونهم ثلاثة أشخاص اختلسوا ليلا منقولا مملوكا لغيرهم وذلك بأن تسللوا الى مزرعة يوسف حمد حسين وسرقوا السيارتين المبين وصفاً بالأوراق المملوكتين للمجنى عليه (..) وعلى النحو الثابت بالأوراق.
- ثالثاً: أتلفوا مالا منقولا وصيروه غير نافع جزئيا بأنه أتلفوا المركبة الآلية المبينة وصفا بالأوراق والتى سرقوها من المجنى عليه سالف الذكر.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة مصراته الابتدائية إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمقتضى نصوص المواد 1 2 من القانون رقم 148/72 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، 444/1 بند 3 446/2 بند 5، 447/2، 457، 164 من قانون العقوبات والغرفة قررت احالة المتهمين بوصف انهم جميعا سرقوا مالا منقولا مملوكا لغيرهم وذلك بأن سرقوا السيارتين المبين وصفا بالاوراق من مزرعة يوسف حمد حسين والمملوكتين للمجنى عليه (..) حالة كون السرقة حصلت ليلا من ثلاثة أشخاص وعلى النحو الوارد بالأوراق الأمر المعاقب عليه بالمواد 444/1 446/1 بند 3 وفقرة 2 بند 5 447/2 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنايات مصراته نظرت الدعوى وقضت فيها حضوريا للطاعنين بمعاقبة كل واحد منهما عن جريمة السرقة بالسجن مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ديناراً وبلا مصاريف جنائية وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهما عن جريمة الإتلاف وأرجأت الفصل فيها بالنسبة للمتهم الثالث لحين القبض عليه. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 23/2/1424 وبتاريخ 5/3/24 قرر أحد المحامين الطعن على الحكم لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته كما أودع لدى ذات الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 12/3/24.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها أصليا عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا قبوله والحكم بسقوط الطعن إذا لم يتقدم الطاعنين للتنفيذ قبل يوم الجلسة ورفضه موضوعاً اذا ما تقدما لذلك.
حددت جلسة 12/3/2002 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إنه يبين من سند وكالة المحامى الذي قرر بالطعن فى الحكم الصادر على المحكوم عليهما ان التوكيل لم ينص فيه على التقرير بالطعن وكان من المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه يستعمله اولا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة فى أى الحالتين وليس لأحد غيره أن يتولى عنه مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه مما يتعين معه أن يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة أما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصاً او توكيلا عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض وإلا فقد التقرير بالطعن الشكل المقرر فى القانون لانعدام الصفة فيمن قام به.
لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر على المحكوم عليهما قد قرر به محام موكلا توكيلا عاما لم ينص فيه على الحق فى التقرير بالطعن فإن ذلك من شأنه أن يجعل التقرير بالطعن قد تم من غير ذي صفة الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعنين شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين شكلا.