أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 273-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • تاريخ الجلسة: 11 يناير 2005

طعن جنائي رقم 273-50 ق

خلاصة المبدأ

يجب أن تكون أسباب الطعن مفصلة – مخالفة ذلك- أثره.

تخلص في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما لأنهما بتاريخ 15/4/2000 وما قبله بدائرة مركز شرطة زليتن: هاجما أطيان الغير بقصد احتلالها بدون وجه حق، إذ وضعا أسلاكا شائكة حول أرض المجنى عليه الكائنة بمحلة كأدوش على النحو المبين بالأوراق، الأمر المعاقب عليه بالمادة 455/1 ع، وكلفتهما بالحضور امام محكمة زلتين الجزئية ” دائرة الجنح والمخالفات ” وهذه قضت حضوريا ببراءتهما مما اسند اليهما، فقررت النيابة العامة الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة زلتين الابتدائية “دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة” هذه قضت حضوريا بتاريخ 13/11/2002 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.    

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون عليه بتاريخ 13/11/2002. قررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض بتاريخ 14/12/2002 ووقع وكيل النيابة العامة نموذج التقرير بالطعن لدى قلم كتاب نيابة زليتن الكلية وفى ذات التاريخ والمكان أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وكان تاريخ الطعن وإيداع أسبابه قد صادف يوم سبت. أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيه الى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا،    

وبتاريخ 26/3/2002 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض من داخل السجن كما وكل محاميا للدفاع عنه، وبجلسة 23/11/2004 نظر الطعن على النحو الوارد بمحضر الجلسة وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة الثلاثاء الموافق11/1/2005.

الأسباب

وحيث يبين من الحكم أنه صدر بتاريخ 13/11/2002، وكان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بتاريخ 14/12/2002 أي أنه فى اليوم الواحد والثلاثين من تاريخ صدور الحكم إلا أن اليوم السابق على هذا التاريخ كان يوم جمعة وهو عطلة رسمية فيمتد ميعاد الطعن إلى يوم العمل الذي يليه وكان يوم سبت وذلك عملا بالمادة 19 مرافعات وكانت شروط الطعن الاخرى متوافرة، فإنه يتعين قبوله شكلا.

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لأن المحكمة مصدرته لم تتول تمحيص دفوع النيابة العامة الواردة بمذكرة أسباب استئنافها وبالتالي لم تكلف نفسها عناء الرد عليها بعد إيرادها، تلك الدفوع التي يترتب على تمحيصها تغيير وجه الرأي فى الدعوى، كما انها لم تستجب الى طلب النيابة العامة بالتصريح لها باستدعاء الشهود الذين طلبت سماع شهادتهم حول واقعة حيازة المجنى عليه، مما يجعل حكمها معيبا مستوجب النقض والإعادة.

وحيث كان من المقرر أن أسباب الطعن هي وجوهه التي يبين عليها أو هي ما يعاب به على الحكم المطعون فيه من أنواع مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ومن بطلان جوهري وقع فى الحكم أو فى الاجراءات وقد اوجب المشرع على الطاعن تفصيل هذه الأسباب وذكرها واحدا بعد واحد بنوع من البيان يحددها ويعرفها ويكشف عن المقصود منها ويبعد عنها الجهالة، ومن ثم يتعين أن يكون كل سبب يراد التحدي به مذكورا بكيفية يتيسر معها للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة الحكم للقانون أو خطأه فى تطبيقه أو فى تأويله أو موطن البطلان الجوهري الذى وقع فيه أو موطن بطلان الاجراءات الذى يكون قد أثر فيه، وكانت النيابة العامة الطاعنة قد اقتصرت على مجرد أسباب عامة وأحالت فى بيانها وتفصيلها والوقائع التي يعتمد عليها بالنسبة لكل منها على مذكرة أسباب استئنافها أمام المحكمة المطعون فى حكمها ومن ثم فلا يصلح سببا للطعن قول النيابة العامة :[ لأنها لم تتول تمحيص دفوع النيابة العامة الواردة بمذكرة أسباب استئنافها وبالتالي لم تكلف نفسها عناء الرد عليها. تلك الدفوع التي يترتب على تمحيصها تغيير وجه الرأي فى الدعوى] ما لم تبين بالتفصيل دفوعها فى مذكرة أسباب الطعن بالنقض)) كما لا يصلح ايضا سببا للطعن بالنقض قول النيابة العامة الطاعنة في أسباب مذكرة الطعن: [كما انها لم تستجب الى طلب النيابة العامة بالتصريح لها باستدعاء الشهود الذين طلبت سماع شهادتهم حول واقعة حيازة المجني عليه الأرض موضوع النزاع] ما لم تبين تفصيلا من هم هؤلاء الشهود وموضوع شهادة كل منهم ومضمونها. إذ ليس من مهمة المحكمة العليا كمحكمة نقض مراجعة المذكرات والدفوع بملف الطعن لتستخرج منها ما يرمى اليه الطاعن، ومن ثم فإن هذه الأسباب لا تكون مقبولة للنعي على الحكم المطعون فيه، مما يجعل الطعن عليه قائما على غير أساس متعين الرفض.        

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.