Skip to main content

طعن جنائي رقم 237-40 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 237
  • السنة القضائية: 40
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2003

طعن جنائي رقم 237-40 ق

    خلاصة المبدأ 

     القصور في بيان الجهة التي تم التقرير لديها – أثره.

    الحكم 

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه بتاريخ 31/12/1991 ف مركز الحرس البلدي ترهونة . 

    قام ببناء سياج حول منزله بدون ترخيص صادر له من الجهات المختصة وعلى النحو المبين بالاوراق. 

    وقدمته الى دائرة الجنح والمخالفات بمحكمة ترهونة الجزئية وطلبت عقابه بالمواد 59 ، 65/1 ، 2 من القانون رقم 5 لعام 1969 بشأن تخطيط المدن والقرى والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 19/6/1992 ببراءة المتهم مما نسب إليه. لم ترتض النيابة العامة بهذا الحكم فقام أحد أعضائها بالتقرير بالطعن فيه بطريق الاستئناف فى الميعاد المحدد قانوناً ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة ترهونة الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 12/12/1992 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبمعاقبة المتهم بتغريمه خمسون دينار عن الاتهام المسند إليه. 

    وهذا هو الحكم المطعون فيه.

    الإجراءات

    صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/12/1992 ف وبذات التاريخ قرر المحكوم عليه بالطعن فى الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب محكمة ترهونة وبتاريخ 10/1/1993 أودع محامى الطاعن مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن لدى جهة غير معروفة. 

    قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا ، وحددت جلسة 15/12/2002 لنظر الطعن وبالجلسة وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونيابة النقض صممت على رأيها السابق. 

    ثم نظرت الدعوى على النحو الواردة بمحضر الجلسة وتم حجزها للحكم بجلسة اليوم 29/1/2003 ف. 

    الأسباب

    وحيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن وأن إيداع أسبابه التى أسس عليها هو شرط لقبوله وكان نص المادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يتم التقرير بالطعن من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو لدى ضابط السجن فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو الصادر فى المعارضة أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن ومقتضى ذلك أن تتضمن ورقة التقرير بالطعن بياناً لتاريخ التقرير به و اسم من قام به وصفة الجهة التي تم التقرير لديها وأسم من تلقي التقرير وصفته وتوقيعه ، فإن تخلف أي من تلك البيانات ولم يتسنى من واقع الأوراق إثباته اعتبر الإجراء معيباً وكانت ورقة التقرير بالطعن على النحو السالف البيان قد خلت من تحديد المحكمة والتى تم التقرير أمام قلم كتابها ببيان ما إذا كانت المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية مما يعد تجهيلا بها فضلا عن خلو مذكرة أسباب الطعن من بيان اسم الجهة التي أودعت الأسباب لديها ، الأمر الذي يجعل الطعن غير مستوف للشكل المقرر فى القانون وفق المادة 385 إجراءات جنائية ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.

    فلهذه الأسباب

    باسم الشعب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.