طعن جنائي رقم 229-43 ق
طعن جنائي رقم 229-43 ق
خلاصة المبدأ
التقرير بالطعن من محام غير موكل لهذا الغرض – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت نيابة مكافحة الجرائم الزراعية الطاعن كونه بتاريخ 18/8/1993 بدائرة مركز التفتيش الزراعي بطرابلس:
- شغل عقار من العقارات المملوكة للدولة دون إذن بذلك من الجهات المختصة وذلك بأن استولى على قطعة أرض من الغابات العامة وعلى النحو الوارد بالأوراق.
- قام بقطع الأشجار والمغروسات من الغابة العامة ومنتجاتها دون اذن أو ترخيص من الجهة المختصة وعلى النحو المبين بالأوراق.
وقدمته الى محكمة الجرائم الزراعية وطلبت عقابه بالمواد 10، 11، 12 من القانون رقم 1 لعام 1993 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والمواد 1، 16/1، 23/1 من القانون رقم 5 لعام 1982 بشأن حماية الغابات والمراعي.
والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 19/1/1995 ف:
- أولاً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وبغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار عما نسب إليه في التهمتين الأولى والثانية.
- ثانياً وأمرت بوقف نفاذ عقوبة الحبس فقط لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وعفته من المصاريف.
ولم يجد الحكم قبولا لدى المحكوم عليه فقرر فيه بالطعن بطريق الاستئناف في الميعاد القانوني – و دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – بمحكمة طرابلس الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 22/10/1995:
- أولاً بقبول الاستئناف شكلا.
- ثانياً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/10/1995 وبتاريخ 21/11/1995 قرر المحامى مصطفى عثمان فى الحكم بالطعن بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم نيابة عن المحكوم عليه وبدعوى أنه موكل منه فى ذلك وبذات التاريخ أودع مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن لدى ذات القلم بمحضر إيداع رسمي.
وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
وحيث حددت جلسة 10/10/2001 لنظر الطعن وحيث نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضرها.
وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 3-/10/2001.
وحيث صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 22/10/1995 م وبتاريخ 21/11/1995 م قرر المحامى الطعن بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بدعوى أنه موكل من الطاعن وبذات التاريخ أودع مذكرة بالأسباب لدى ذات قلم كتاب المحكمة المذكورة وذلك بموجب محضر إيداع رسمي.
وحيث إنه ومتى كان من المقرر وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه يستعمله أولا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة فى أي الحالتين، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بتوكيل منه وكذلك يتعين أنه يكون التقرير بالطعن أمام الجهة المختصة إما منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو توكيلا عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض.
لما كان ذلك وكان الثابت من مراجعة توكيل المحامى المرفق بالأوراق أن المحكوم عليه لم يقم بتوكيله توكيلا خاصا أو عاماً بالطعن بطريق النقض وكان توكيل المحامى قاصراً على الطعن بطريق المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر ومن ثم فإن الطعن بالنقض المرفوع من المحامى بموجب التوكيل غير مقبول شكلا لرفعه من غير ذي صفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.